الساعة تشير إلى الواحدة ظهراً بمدينة الرياض ودرجة الحرارة العظمى بحسب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبلغ 42 درجة مئوية، مجموعة من العمال التابعين لإحدى شركات القطاع الخاص رصدتهم "الوطن" أمس وهم يمارسون مهام عملهم تحت أشعة الشمس الحارقة في سفلتة إحدى الطرق الكبرى في العاصمة، بشكل يخالف أنظمة العمل والعمال.

المشهد يعكس عدم اكتراث أرباب العمل بالقرارات حيث وجدت "الوطن" في جولتها أمس بعدد من أحياء العاصمة عدداً من المخالفات رغم إعلان وزارة العمل بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس ما بين الساعة الثانية ظهراً، وحتى الثالثة عصراً ومنح المنشآت مهلة عام كامل للعمل على تطبيقه بدءاً من يوليو الحالي، حيث يستمر تطبيق القرار مدة شهرين من كل عام خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس.

من جانبه حذر رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في حديث إلى "الوطن" من ضعف الرقابة لدى وزارة العمل في متابعة تطبيق القرار، مشيراً إلى تسبب ذلك في ضعف الالتزام من قبل منشآت القطاع الخاص.

وأكد القحطاني رصد الجمعية عبر لجنة الرصد والمتابعة عدداً من المخالفات مطالباً بإيقاع العقوبة على المنشآت المخالفة، وقال "لاحظنا استمرار العمالة في العمل خلال أوقات الذروة في المناطق المكشوفة"، مضيفاً أن ارتكاب هذه المخالفة يترتب عليه أضرار تلحق بالعمالة، والمنشآت على حد سواء.

وأوضح أن الجمعية طالبت أكثر من مرة وزارة العمل بإصدار قرار لحماية العمالة من أضرار العمل في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، وتجاوبت الوزارة بإصدار قرارها الذي تم تطبيقه الجمعة الفائت، وهناك وعود بالالتزام والمتابعة، لكنها لم تنفذ بشكل فعلي.

وطالب القحطاني ببذل مزيد من جهود التوعية، وفرض العقوبات على المنشآت المخالفة، وتحفيز المنشآت الملتزمة بالقرار عبر تقديم التسهيلات والحوافز لها.

من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة تعمل على متابعة المخالفات عبر لجنة التفتيش التابعة لها، وستقوم بفرض عقوبات على الجهات المخالفة تتمثل في فرض غرامات، وإغلاق المنشأة المخالفة، موضحاً أن نقص عدد المفتشين التابع للوزارة، ساهم في صعوبة متابعة المخالفات في جميع الأماكن، داعياً المتضررين إلى تقديم شكاوى للوزارة.

وعلمت "الوطن" صدور توجيهات لمكاتب العمل بضرورة توجيه مفتشي العمل لرصد المخالفات وتنفيذ القرار.

يذكر أن نظام العمل في المادة 236 ينص على فرض عقوبات على المنشآت التي تخالف قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، تتمثل في غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو الإغلاق النهائي، كما يتيح النظام فرض العقوبتين معاً بالجمع بين الغرامة والإغلاق.


قرار منع العمل تحت أشعة الشمس


بدأت وزارة العمل التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس .

وفيما يلي أبرز بنود القرار:

لا يجوز تشغيل العامل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس .

يستثنى من القرار عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

تطبق مخالفة على غير الملتزمين بالقرار وفق أحكام العقوبة المنصوص عليها في نظام العمل.