وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ45 التي عقدها اليوم (الإثنين 2011/06/27) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس صوت بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس.

وأبان أن المشروع يقع في 13 مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم، لافتاً النظر إلى أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته.

ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي.

ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى أمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن 12 يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يصدر سمو وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى سمو وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال 3 أشهر من تاريخ وصول الطلب.

ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاماً.

وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج.

وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420هـ والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس سبق له دراسة تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وأصدر قراراه بهذا الشأن، وقد أعيد الموضوع لدراسته في المجلس وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها من نظام الضمان الصحي التعاوني.

وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ، كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة.

كما تنص المادة على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة.