سنتحدث في هذه المقالة عن خطة الملازمة القضائية؛ لنرى إن كان وضعها على أساس سليم، أم لا، ولنحدد مواطن الخلل فيها؛ لعل المجلس الموقر يتداركها، والبداية بالملحوظات العامة:

1/ جاء في الخطة أن في السنة اثنين وخمسين أسبوعا، ولعل واضعي الخطة التبس عليهم أن العمل في المملكة العربية السعودية بالسنة الهجرية التي لا تتعدى الخمسين أسبوعا فقط.

2/ أهملت الخطة احتساب إجازتي العيدين، والإجازة العادية والطارئة المستحقة للموظف الحكومي، فافترضت أن أسابيع العام كلها محلا للعمل الحكومي بلا انقطاع.

3/ لم تراع الخطة أن نحوا من عشرة أسابيع من أسابيع العام الهجري تدخل ضمن الإجازات الواجبة والمتاحة للملازم القضائي؛ بموجب المادتين الأولى والعاشرة من لائحة الإجازات، مما يجعل أسابيع عمل الملازم القضائي في السنة الهجرية أربعين أسبوعا فقط.

4/ جاء توزيع ساعات البرامج في الخطة غير متناسب مع مضامين تلك البرامج، فبعضها لا يستدعي نصف المدة المحددة، وبعضها يستغرق أضعاف ما حدد له؛ خصوصا: مواد الدورة التأهيلية.

5/ تداخلت مصطلحات (المدة، الفترة، المرحلة) فاستخدم بعضها مكان بعض في الخطة، وضبط الخطة يستلزم استخدام كل مصطلح في معنى لا ينطبق على المصطلح الآخر؛ دفعا للالتباس.

6/ كان على المجلس الموقر الاستعانة بخبير لغوي وقانوني لضبط المصطلحات اللغوية والتعبيرات القانونية المرعية في صياغات التنظيمات واللوائح ونحوها.

أما الملحوظات التفصيلية فعلى النحو التالي:

أولاً/ جاء في البند أولا من الخطة (أهداف خطة الملازمة) ما نصه: (3- توصيف أدوار شركاء الإدارة في تنفيذ خطة الملازمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء الأدوار المنوطة بهم). ثم بينت الخطة أن من بين شركاء الإدارة (المعهد العالي للقضاء)، غير أنها لم توضح أي شيء من المهارات اللازمة لأداء الدور المنوط بالمعهد في تنفيذها.

ثانيا/ جاء في البند أولا أن من بين أهداف خطة الملازمة ما نصه: (5- توثيق علاقة الملازم القضائي بإدارة شؤون الملازمين في المجلس). ومن المعلوم: أن عمل الملازم القضائي محصور في المحاكم الموجه إليها وتحت إشراف قضاتها، فما سر توثيق علاقة الملازم بتلك الإدارة؛ خصوصا: أن هذه الإدارة لم يرد لها أي ذكر من بين شركاء الإدارة في تنفيذ الخطة. إلا أن يراد من الملازم أن يكون تابعا لهذه الإدارة ولمن يشرف عليها في المجلس الموقر؟!

ثالثا/ جاء في البند رابعا أن مدة الملازمة القضائية سنتان لمن فرغ للدراسة وحصل على الدرجة المفرغ لها، أما من يعين ابتداء بعد الحصول على تلك الدرجة: فمدة ملازمته لا تتعدى ستة أشهر، مع أن كلا الرجلين في موقع نظاميٍ متساوٍ، فأي تناقض أظهر من هذا؟ بل إن أولاهما بتقليص مدة الملازمة هو المفرغ للدراسة؛ لأنه يعمل في المحكمة في غير أوقات الدراسة مما يضمن له ملازمة أربعة أشهر في العام الأول لدراسته ومثلها في العام الثاني، ويضاف إليها ما يتبقى من عامه الثالث بعد حصوله على الدرجة المفرغ لها والذي لا يقل عن ستة أشهر؛ ليصبح مجموع مدة عمله في المحكمة خارج فترات الدراسة أربعة عشر شهرا. فهل مثل هذا يكلف بالملازمة سنتين بعد المؤهل، ولا يكلف من يعين ابتداء بغير ستة أشهر فقط؟!

رابعا/ لقد قسمت الخطة الملازمة إلى فترات متساوية لا تقل الواحدة منها عن أربعة أشهر، وأوجبت على الملازم أن يعمل في المحاكم العدلية بتخصصاتها الخمسة؛ مما يجعل نصيب كل تخصص أقل من فترتين، الأمر الذي سيحتم انتقال الملازم المتفرغ إلى التخصص الثاني (المحاكم الجزائية) قبل مضي السنة الأولى من عمله، وهذا يستدعي امتناع نظره أيا من قضايا المحاكم العامة؛ بحسب ترتيب الخطة للمحاكم العدلية، وما فيها من تدرج أوجبته الخطة على كل ملازم؛ كما في البند خامسا الفقرة (أ/5). أما الملازم غير المتفرغ فلن تمضي عليه السنة في الملازمة الفعلية إلا بعد منتصف السنة الثالثة من ابتداء ملازمته؛ لارتباطه بالدراسة ثلثي العامين الأولين من ملازمته؛ مما يمتنع عليه نظر قضايا المحاكم العامة والجزائية معا. أما من يعين في القضاء ابتداء فلن يتسنى له شرف نظر القضايا أثناء ملازمته؛ لأن مدة ملازمته لا تتعدى نصف عام واحد؛ بحسب ما جاء في البند رابعا الفقرة (أ/3). وهذا التمايز بين هذه الفئات غير مناسب، ولا مقبول ممن يُعد، أو يتصدر لإعداد نظام أو تنظيم، أو وضع خطة كهذه الخطة الهامة.

خامسا/ لم تخل الخطة من عيوب الصياغة النظامية؛ كالفصل بين جزئي فقرة واحدة؛ لتكونا فقرتين؛ مثل ما جاء في البند خامسا الفقرة (ب/9،8) ونصها: (8- لا يحق للملازم الانتقال من محكمة أو دائرة متخصصة قبل استكمال المدة المقررة للملازمة فيها. 9- يحق للملازم الانتقال إلى دائرة أخرى في المحكمة نفسها قبل استكمال المدة بعذر يقبله رئيس المحكمة). والصياغة السليمة تستدعي أن تدمج هاتان الفقرتان في فقرة واحدة بهذا النص: (لا يحق للملازم الانتقال من محكمة أو دائرة متخصصة قبل استكمال المدة المقررة للملازمة فيها إلا بعذر يقبله رئيس المحكمة).

سادسا/ جاء في البند خامسا الفقرة (ج/12، 13) ما نصه: (12- تكون الملازمة في إحدى المحاكم التي لا يقل عدد قضاتها عن ثلاثة. 13- يحق للملازم الانتقال إلى محكمة يقل عدد قضاتها عن ثلاثة بعد مضي ما لا يقل عن أربع فترات من الملازمة). والسؤال: ما دام نصيب الملازم من القاضي الواحد فترة واحدة قوامها أربعة أشهر، وبما أن الملازمة لا تكون ابتداء إلا في المحاكم الثلاثية، فما وجه اشتراط أربع فترات ليستحق الملازم النقل إلى المحاكم الأقل عددا؟ أليس الاقتصار على ثلاث فترات أليق من اشتراط الأربع لتحصيل التوافق بين الفقرتين؟ وفي الأسبوع القادم - بحول الله - نكمل تصحيح الملحوظات على خطة الملازمة.