دفعت عجوز سبعينية ثمناً باهظاً لثقتها بزوجها، عندما آل بها الحال إلى تعرضها للطرد من فيلتها الفاخرة والزج بها في سجن بريمان. وكانت العجوز اقترنت بزوجها الذي يكبرها ثلاثين عاماً وهي فتاة (18 عاما) حيث كانت تعمل آنذاك خياطة في حي باب الشريف، بينما زوجها كان جندياً يتقاضى راتباً بسيطاً (300 ريال).
وفي ظل الثقة الكبيرة التي جمعت بين الزوجين، وكذلك عدم قدرتهما على الإنجاب، سخرت الزوجة ادخـارها وكل ما جنته من حرفة الخياطة لشراء بيت شعبي، إلا أن الزوج أصدر الصكوك والمستندات القانونية باسمـه، مكتـفياً بقـوله "البيت هذا لك".
ولم تمض إلا فترة زمنية قصيرة عندما طلبت البلدية شراء البيت مقابل تعويض قدره (760) ألف ريال، فقررت الزوجة شراء فيلا بدل البيت الشعبي، وكان قد لزمها للوفاء بسعر الفيلا مبلغ (40) ألف ريال، مما اضطرها إلى بيع ذهبها ومجوهراتها.
ومرة أخرى، سجل الزوج الفيلا باسمه وأصدر صك ملكية بذلك، وعاش في الفيلا مع زوجته 30 عاماً، وعند وفاته نازع أشقاؤه الزوجة بالملكية وطالبوا بحصر إرث وبحقهم في الميراث، وهو ما جابهته السبعينية بالرفض التام، فقام أشقاء زوجها على إثر ذلك بإصدار صك ملكية بدل فاقد، ومن ثم أنهوا إجراءات حصر الإرث، والرفع للقضاء لتوزيع التركة.
وبعد جلسات عدة في المحكمة العامة في جدة، صدر حكم غيابي يطالبها بإخلاء العقار الذي تسكنه، ليتم بيعه بواسطة قاض وأن يسلم لها حقها في العقار المملوك والبالغ ربع قيمته، وأن يسلم الباقي للمدعين.
ونظراً لأن المالك الجديد رفع للجهات الإدارية برغـبته في تسلم البيت الذي حاز صك ملكيته في مزاد البيع الذي نظمته المحكمة، وفي ظل رفض السبعينية تسليم البيت أو مغادرته أو القبول بنصابها الذي حكمت به المحكمة فقد صدر أمر رسمي بإيداعها السجن حيث لا تزال في بريمان منذ ثلاثة أشهر.
بعد سنوات طويلة من العيش الرغيد في البيت الحالم الذي ضمها وزوجها 40 عاما، تركت "مصلحة" فيلا الأحلام، مجبرة واقتيدت وهي في أوهن العمر إلى سجن بريمان بجدة، بدون حكم يوجب توقيفها لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما جاء على لسان شقيقها الذي أكد لـ "الوطن" أن شقيقته العجوز موقوفة منذ ثلاثة أشهر في السجن لإجبارها على تسليم البيت والتوقيع على قبول توزيع التركة (قسمة إجبار)، وفيما مازالت ترفض السبعينية القبول بتوزيع التركة بالشكل المنصوص عليه في الحكم، كما ترفض تسليم البيت، أكد مستشار قانوني أنه بحسب المعطيات التي ذكرها شقيق المسنة العجوز ليس هناك مبرر قانوني لسجنها.
سر القصة هو ثقتها في زوجها، بهذه العبارة بدأ أخو مصلحة (أحمد. ش) حديثه إلى "الوطن" وقد بدا على صوته اليأس والألم، قائلاً "بدأت قصة المسنة السبعينية، عندما تزوجت رجلا يكبرها بثلاثين عاما، ويعمل جنديا براتب بسيط (300 ريال)، أما هي فكانت في الـ 18 من عمرها، وتجيد الخياطة، ويتابع أحمد "ومع مرور الأيام أصبحت معروفة بين السيدات في حي (باب شريف) في جدة، حتى صارت تخيط القطعة بـ (20ريالا)، وأصبح دخلها يوازي أضعاف دخل زوجها الشهري، وعند تحسن الأحوال المادية للزوجين اللذين لم ينجبا الأطفال، طلبت "مصلحة" من زوجها أن يشتري بيتا، ولتحقيق الحلم كرست مصلحة ساعات إضافية للعمل أمام ماكينة الخياطة، مدخرة كل إيراداتها لأجل البيت الحلم، وفور أن اشترى الزوج بيتا شعبيا بسيطا بشرها قائلا" البيت هذا لكِ"، إلا أنه أصدر الصكوك والمستندات القانونية باسمه هو، ولأن كل مفاهيم الحياة لديها اختصرت في زوجها والخياطة، وثقت في كلامه، واعتبرته أقوى برهان لحقها في البيت الذي بني بمالها الذي كافحت من أجله".
ويقول "في تلك الأثناء فتح الحظ أشرعته لهما، وطلبت البلدية شراء البيت مقابل تعويض بـ 760 ألف ريال، فقرر الزوجان أن يبيعا البيت الشعبي القديم، ولأنها كانت طموحة وتعمل من أجل طموحها، طلبت من زوجها أن يشتري هذه المرة فيلا فاخرة، إلا أن شراء الفيلا استلزم 40 ألفا إضافية، فلم يتحير الزوج كثيراً في كيفية توفير المبلغ، بعدما بادرته زوجته مصلحة ووضعت بيده 40 ألف ريال، ثمن ذهبها ومجوهراتها التي باعتها، إلا أن مصلحة ككل المرات السابقة لم تكن تطلب إيصالا أو إثباتا على ما تقدمه لزوجها، فهو يعني لها الأمان وثقتها فيه ليس لها حدود، وكالمرة السابقة أصدرت الصكوك الشرعية وتم الإفراغ والمكاتبات لملكية المنزل باسم الزوج، وأيضا هذه المرة قال لها الزوج "هذا المنزل لكِ"، ليعيش فيه الزوجان سنوات طويلة قاربت 30 عاما".
ويستدرك شقيقها "التحول الكبير في حياتها الطويلة، وصلت له مصلحة عندما تجاوز عمرها السبعين عاما، وعندما زارها أشقاء زوجها في اليوم التالي لوفاته، وأبلغوها أنهم يريدون حصصهم من التركة، حيث رفضت تسليمهم الصك، فما كان منهم إلا أن قاموا بإصدار صك بدل فاقد، ومن ثم إنهاء إجراءات حصر الإرث، والرفع للقضاء لتوزيع التركة، كل ذلك و"مصلحة" العجوز التي لا تقرأ ولا تكتب، تظن أن الأمور تسير على ما يرام طالما أن الصكوك مازالت بحوزتها".
ويتابع "بعد عدة جلسات في المحكمة العامة بجدة إثر دعوى قضائية رفعها أشقاء زوجها، أصدرت المحكمة العامة بجدة، حكما غيابيا على العجوز السبعينية، وجاء ضمن حيثيات الحكم إن المدعى عليها، لم تحضر الجلسات، ورفضت تسلم تبليغات الجلسات، ورفضت فتح أبواب المنزل لتسلم تبليغ الجلسات من الجهات التنفيذية، وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابيا، لتخلف المدعى عليها عن الحضور، وامتناعها عن استلام التبليغ".
وجاء في منطوق الحكم، أنه "بعد الاطلاع على صك حصر الإرث، وحيث تحقق حق المدعين بهذه التركة وطلبوا استحقاقهم الشرعي منها، فقد حكمت غيابيا بأن تخلي المدعى عليها العقار الذي تسكن فيه، وأن يتم بيع العقار بواسطة قاضي التنفيذ وأن يسلم للمدعى عليها حقها في العقار المملوك، وأن يتم تسليم المدعى عليها ربع قيمة العقار الواقع في حي (النعيم)، وأن يسلم الباقي للمدعين للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن للمدعى عليها والمدعين حق الشفعة، حين المزاد وبعرض هذا الحكم على المدعي وكالة قنع به"، وقررت المحكمة الكتابة إلى محضري الخصوم للقيام بإبلاغ المدعى عليها بنسخة من هذا الحكم لتقديم اعتراضها عليه، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، من تاريخ إصدار الحكم، وإلا يكتسب الحكم القطعية".
أحمد شقيق المسنة السبعينية طالب بإطلاق سراحها والنظر في ضعفها وكبر سنها، وقال "إن أمرا رسميا صدر بإيداع المذكورة السجن أو أن تسلم البيت، إثر رفع المالك الجديد للجهات الإدارية برغبته في تسلم البيت وأرفقه بصك المحكمة"، وأكد أن شقيقته موقوفة في السجن لإجبارها على التوقيع على الحكم، وطالب شقيق المسنة السبعينية، بمنح شقيقته حق الشفعة الشرعية في بيتها باعتبارها أحد الورثة، أو إعطائها مهلة ثلاثة أشهر، إما تسديد مبلغ الشفعة وهو مليون ومئتا ألف ريال، وإما التزامه أمام المحكمة بأن يقوم في نهاية الثلاثة أشهر بتسليم البيت للمالك الجديد.
المستشار القانوني وليد أبو الخير أوضح أنه لا عقوبة بلا نص قانوني كما نص النظام الأساسي للحكم، ورفضها لتوزيع التركة بشكل معين غير موجب للسجن، وأضاف أبو الخير "يكتسب الحكم القطعية إن لم تطعن المدعى عليها في الحكم خلال المدة المقررة ثلاثين يوما، وإن رفعت للاستئناف والطعن في الحكم، فإنه يجب أن يصادق عليه من محكمة الاستئناف، إما بإجماع القضاة الثلاثة، أو بالأغلبية، أي قاضيين، فإن لم يكن ذلك فإن الحكم في مرحلة الاستئناف ولا يزال يترتب عليه الأخذ والرد، ولا يحق التصرف في التركة إن لم يكتسب الحكم القطعية.