تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد لإلغاء المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية ورافض لذلك، أثناء مداولاتهم أمس حول تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة التي تنص على إلغاء اللجنة الحكومية الخاصة بتحديد متوسط أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، وفق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3 /11 /1423.

وأكد عضو في مجلس الشورى طلال البكري أن المواطن أصبح ضحية جشع المستشفيات الخاصة؛ خاصة في ظل تواضع الخدمات الحكومية رغم المبالغ الباهظة التي تقدمها الدولة للنهوض بهذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة لو غطت جميع مواطنيها بالتأمين الطبي لما تكبدت كل هذه الأموال، وقال: في ظل هذا الوضع يجب حماية المواطن ووضع التشريعات اللازمة التي تحول دون استغلال المستشفيات الخاصة للمواطن، مشدداً على وجوب أن تعنى الجهات المختصة بتحديد أسعار تلك الخدمات وفقاً لنوعية تلك المستشفيات وما تقدمه من خدمات وأن يكون من حق المواطن معرفة تكاليف تلك الخدمات قبل الإقدام عليها.

أسعار الخدمات

ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها، وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.

وأبدت اللجنة في تقريرها رفضها مقترح التعديل مبررة ذلك بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار – بحسب رأي اللجنة – سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.

وشددت اللجنة على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشداً للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

إنشاء المستشفيات

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة "التاسعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة – في تقريرها للمجلس – بإبقاء نص المادة كما هو حالياً.

وأسست اللجنة توصيتها بإبقاء المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

ماهية الإقامة

على صعيد متصل أحال مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ورأي الأقلية في إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة والواردة في نص المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427 إلى لجنة خاصة بموافقة أغلبية المجلس، على أن تقدم الجنة رأيها خلال مدة أسبوعين للمجلس حسبما طلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وكان رأي اللجنة وتوصيتها تنص على "يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شروط الجنسية تستفيد من أحكام النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة".

فيما كان نص رأي الأقلية على "يراد بالإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427، الإقامة في المملكة واحداً وثمانين يوماً ومائة يوم حداً أدنى مجتمعة أو متفرقة".

وهناك من عارض رأي اللجنة وطلب بشطب كلمة المقيمين في المملكة وأن تكون المادة على أتساعها وتشمل كافة السعوديين المقيمين خارج المملكة، وهذا من ضمن مواد النظام الأساسي للحكم إذ تولي الحكومة الرعاية لمواطنيها، فيما ذهب أعضاء آخرون إلى أن يكون تفسير المادة من حق الوزير المختص كما هو الحال في نظام منح الجنسية العربية السعودية؛ إذ نص النظام على كلمة الإقامة في المملكة وكان من وزير الداخلية أن حدد اللوائح التنفيذية والتي حددت ماهية الإقامة الدائمة في المملكة.

النقل والاتصالات

وناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووافق مجلس الشورى على مشروع المذكرة، التي أكدت على إدراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحاجة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة على ظهر السفن، وستقوم كل دولة بموجب المذكرة بإنشاء نظام فعال للرقابة على الموانئ وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري المتنوعة إضافة إلى عدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين الموانئ.