وافق وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى على أن تتولى هيئات تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل إصدار الأوامر القضائية للتأمينات الاجتماعية وإجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الـ20 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1421/9/3 والتي تنص على أنه يجوز للهيئة بعد الحصول على أمر قضائي إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميا من قبل الوزير. جاء ذلك في تعميم قضائي أصدرته وزارة العدل لكافة الجهات التابعة لها بشأن موافقة الوزير على ما رآه مجلس الوزراء بأن تتولى هيئات تسوية الخلافات العمالية إصدار الأمر القضائي في الحجز والتنفيذ الجبري، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية مهماتها وفقا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية الجديد بعد صدوره والعمل به.