في اللحظة التي كانت طائرة خادم الحرمين الشريفين تلامس أرض الوطن حيا الملك مواطنيه بإصدار 13 أمرا ملكيا غايتها توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين على عدة محاور، كان الشباب الأبرز حضورا فيها بأوامر تصب في خدمتهم بشكل مباشر، والبقية توزعت لتشمل الموظفين الحكوميين ومستحقي الضمان الاجتماعي وسجناء الحق العام والديون، في خطوة حيوية من المتوقع أن يتبعها سلسلة إجراءات نوعية تمضي إلى تنمية جذرية مرتكزها المواطن، وتعميق الرخاء الاقتصادي، وتغذية الهيكلة الحكومية، وتتبع مسارات الإصلاح في جميع الاتجاهات.

وتوجهت 5 أوامر ملكية إلى الشباب والفتيات، لمعالجة مشكلة البطالة وتنمية الإنسان السعودي تعليما بالابتعاث وتدريبا، فأقر أحدها دعم البنك السعودي للتسليف لتلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل المنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، في حين جاء أمر آخر بضم الدارسين لعدد من التخصصات خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج الابتعاث الخارجي والذين يصل عددهم إلى عشرة آلاف في الدول كافة.

ووجه أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لحل مشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس في ظل محدودية فرص العمل الحكومي، كما أقر أمر للملك إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل كحل عاجل، وطالت الأوامر التي عنيت بالشباب حتى أنديتهم الرياضية والأدبية فأمرت لهم بدعم من ملايين الريالات.

ومواصلة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، الذين وصفهم الملك بأنهم "أمانة في الأعناق"، جاء أمر ملكي بثمانية محاور لتحقيق الاكتفاء لهم، وكان أولها رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا.

وواجه الملك مشكلة السكن بأمرين ملكيين، أقر الأول دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بـ 40 مليار ريال وإعفاء جميع المتوفين من أقساط الصندوق للأغراض السكنية، إضافة إلى إعفاء جميع المقترضين من قسطين لمدة عامين. في حين أقر الأمر الثاني دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بـ15 مليار ريال، ودعوتها إلى الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان.

وللموظفين الحكوميين، ولمواجهة ارتفاع الأسعار أقر أمر ملكي تثبيت بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 %، ضمن الراتب الأساسي لهم، إضافة إلى لائحة بمسمى "الحقوق والمزايا المالية".

وشمل أمر ملكي سجناء الحق العام بالعفو عنهم، وتسديد ديون المسجونين مما يعني استفادة نحو 20 ألفا بحسب معلومات تحصلت عليها "الوطن".

في حين جاء أمر آخر لدعم الجمعيات المهنية المتخصصة بـ10 ملايين ريال.

ولأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام، جاء أمر ملكي ليدعمها بـ1200 وظيفة توزعت على أربعة أجهزة حكومية رقابية.

وتحدث الملك إلى شعبه عبر التلفزيون السعودي فور وصوله المطار قائلا: "إخواني وأبنائي المستقبلين أشكركم وآسف لأني ما تمكنت من السلام عليكم.. مع تحياتي لكم فردا فردا، وكذلك الشعب السعودي الوفي الحبيب إلى قلبي من رجال ونساء وأطفال أشكرهم وأتمنى لهم التوفيق والصحة وأطلب من المولى عز وجل أن يؤتيهم إن شاء الله الصحة والعافية في أبدانهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، وشكراً لكم".

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين.




بعد الاطلاع على المادة (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 الصادر بالموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.

فقد أمرنا بما هو آت:

أولا: إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:

1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ(50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.

2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.

3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب 13، 14، 15 على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405 لتكون 50% بدلا من 25% وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح 750 ريالا شهريا على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب 4 أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

11ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.

ثانيا: تضع وزارة الخدمة المدنية المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.

ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولا) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية، ويتخذ مجلس الخدمة العسكرية الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.

وفيما يلي نص اللائحة التي أقرها الأمر الملكي رقم أ/28

إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:

1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ 50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: "يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:

أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:

1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.

3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.

ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:

1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.

3ـ ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.

4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.

2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ليصبح نص المادة كما يلي: " يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفقا للمرتبة في الداخل و الخارج وفقا لتصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي

3ـ تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (15،14،13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبح نص المادة كما يلي:

(يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:

أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.

ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.

ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه.

وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية:

مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).

4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها الذي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405 لتكون 50% بدلاً من 25% ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ... إلى آخر المادة).

5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ليصبح نصها كما يلي:

يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره 100 ألف ريال.

ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا يمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.

ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة.

6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، 1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.

ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.

7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح 750 ريالا شهريا على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: (يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره 750 ريالا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: (يصرف بدل خطر كل شهر مقداره 600 ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب 4 أشهر، ليصبح نص المادة كما يلي: (يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:

ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.

ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.

ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.

ـ الوفاة.

وتصرف "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.

على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءا مكملاً لها).

10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي:

(يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره 20% من أول مربوط المرتبة وتتولى لجنة البدلات المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).

11ـ تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:

أ ـ إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل.

ب ـ تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.

ج ـ تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.

الخريجون المعدون للتدريس

استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، من أبنائنا وبناتنا، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي، لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا، وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه، ولذلك أمرنا بما هو آت:

أولا: تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول.

إعانة الشباب

إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب، لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك، أمرنا بما هو آت:

أولا: تعد وزارة العمل دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال إلى اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر، والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولا بأول.


رفع المستوى المعيشي للمواطنين





• إعفاء المتوفين من أقساط صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف والإدخار دون أية شروط.

•إعفاء جميع المقترضين من صندوق العقارية للأغراض السكنية الخاصة و من البنك التسليف الخاصة للأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.

• العفو عن سجناء الحق العام بالضوابط المحددة.

• التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط.

•التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير

• دعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي 40 مليار ريال

• رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والإدخار بـ 20 مليار ريال.

•دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بـ 15 مليار ريال.

• مليار ريال لدعم زيادة عدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان من 8 إلى 15 فردا.

• تفعيل البرامج المساندة لضمان الاجتماعي ودعمها بـ 3 مليار و500 مليون ريال لهذا الغرض.

• دعم توسيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية بـ 200 مليون ريال

• زيادة مخصص الجمعيات الخيرية لتصبح سنويا 450 مليون ريال سنويا .

• دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا.

• 10 مليون ريال لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها لكل جمعية.

• دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، بـ 476 مليون ريال سنويا.

• تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء الأسر المحتاجة.

•100 مليون سنوياً لدعم إقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي في الصندوق الخيري الوطني.

•ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.

• تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه

• إقرار لائحة "لائحة الحقوق والمزايا المالية"

• تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ(50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون.

• يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها.

•50 % مكافأة مقابل العمل الإضافي الواردة بالمادة (26/3)

• يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف إلى 100 ألف ريال.

•750 ريالا شهريا بدل الضرر أو العدوى .

•600 ريال شهريا بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14)

•يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب 6 أشهر للحالات الواردة في المادة، أما التقاعد المبكر فيصرف له راتب 4 أشهر.

• لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20).

• إحداث 1200 وظيفة في كل من (الديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين - ديوان المراقبة العامة - هيئة الرقابة والتحقيق - لهيئة التحقيق والادعاء العام )

• 10 ملايين ريال لكل ناد من الأندية الأدبية بالمملكة.

•دعم للأندية الرياضية بـ 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسميا.

• إقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة عام.

• إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة.

• وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل.