بدأت إدارات المرور أول من أمس تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي أقرها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بناء على توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام.

واطلعت "الوطن" على نسخة من التعديلات، حيث شملت تعديل المادة 67/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتشكيل هيئات بكل إدارة من إدارات المرور من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني، ويصدر قرار تشكيلها بقرار من مدير عام المرور إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها.

وحدد القرار اختصاص الهيئات في النظر في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والاعتراضات التي تقام ضد قرارات إدارات المرور، أو أي جهة مخولة بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولها استدعاء من تشاء لسماع أقواله أو دفاعه، ولها أن تكلف أحد أعضائها أو من تشاء من العاملين في إدارة المرور لإجراء التحقيق أو المعاينة في واقعة معينة، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرات أو جهات فنية للنظر في واقعة معينة.