التخصُّصات القضائية في بلادنا يمكنها أن تشمل جميع مناحي الحياة، فيكون منها: ما تستند أحكامه إلى النص الشرعي حصراً، ومنها: ما تستند قراراته إلى النص النظامي المبني على القواعد والأصول الشرعية.

ولأن جميع التخصُّصات مقيدة بإجراءات نظامية سابقة للترافع ومسايرة له حتى تنفيذ الحكم، فإن التخصُّص الشرعي والنظامي في المسيرة القضائية لا ينفكان عن بعضهما البعض، ولذلك كان لابد من تطعيم التخصُّصات الشرعية البحتة بعنصر نظامي (قانوني)، وكذلك بالنسبة إلى التخصُّصات النظامية البحتة لابد من تطعيمها بعنصر شرعي؛ للمواءمة بين الإجراء الشرعي المستند إلى الفقه وبين الإجراء النظامي المستند إلى القوانين والنظم المصلحية.

ولابد لتحصيل هذه المواءمة بين التخصصين من الوقوف على هذه النقاط التالية:

أولاً/ أن خريجي الأقسام القانونية اشتركوا مع نظرائهم الشرعيين في الدراسة في ثلاث مراحل دراسية نظامية، هي: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، لا يتميز أيٌّ منهم عن الآخر فيما يدرس من مواد شرعية ولغوية ورياضية وغيرها.

ثانياً/ أن البيئة التي تربى فيها كل من الفريقين هي بيئة متقاربة في ظروفها الاجتماعية والسلوكية والدينية والأخلاقية، فلا مزية لأيٍ من الفريقين على الآخر في أمور التربية المنزلية والمجتمعية.

ثالثاً/ أن ما ينفرد به كل من الفريقين في دراسته الجامعية سيكون له مردود إيجابي على عمله في القضاء جنباً إلى جنبٍ مع شقيقه الآخر، فينتج من ذلك عملية تكاملية فريدة.

رابعاً/ من واقع تجربتي الشخصية فقد وقفت بنفسي على نماذج فريدة من أصحاب التخصص القانوني؛ أذكر منهم كلاً من الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الرويس في اللجنة الجمركية، والدكتور محمد بن علي الحدادي في اللجنة التأمينية، والدكتور عمرو بن إبراهيم رجب في اللجنة المصرفية، وعرفت كيف يدير كل منهم العملية القضائية بإتقان واقتدار فائقين، علاوة على ما يتمتعون به جميعاً من أدبٍ جمٍ، وخُلُقٍ رفيعٍ، وَسَمتٍ حسن.

إن هؤلاء الرواد الثلاثة وغيرهم ممن عرفتهم من العاملين في اللجان القضائية وشبه القضائية خير رسلٍ لأصحاب التخصص القانوني؛ يثبتون بهم تمتع نظرائهم من القانونيين بالمزايا والصفات المطلوبة في رجال القضاء.

بقي أن نقول: إن للقضاء السعودي خصوصيةٌ مُعتدا بها بموجب المادة الثامنة والأربعين من النظام الأساس للحكم، وهذا نصها: [تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة] انتهى.

من أجل ذلك كان لابد لنا من تعديل نص الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء بشأن شروط من يتولى القضاء؛ لتكون بالنص التالي: [د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها - ومنها: القانون-، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء] انتهى.

ويمكن التنصيص في اللائحة التنفيذية لنظام القضاء على أن: لحملة شهادة القانون أن يلتحقوا بدورة مخصصة لهم في أصول وقواعد القضاء الشرعي قبل أداء الامتحان الخاص بهم، ويجوز الدخول في الامتحان مباشرة لمن يرغب منهم؛ متى كان متمكناً مما يراد منه الإلمام به.

إننا بهذا الاندماج الحضاري بين تخصصي الشريعة والقانون في القضاء السعودي سنحقق مكاسب هامة على المستويين العالمي والمحلي، منها:-

1/ إظهار شمولية الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمانٍ ومكان.

2/ استيعاب أصحاب التخصصات المتوافقة في غاياتها في ذات المجالات المتاحة لمثلهم من أبنائنا.

3/ دعم التخصصات القضائية الشرعية بالخبير القانوني؛ للاستفادة منه في كشف واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وانتقاء أيسر السبل لاتخاذها.

4/ دعم التخصصات القضائية النظامية بالفقيه الشرعي؛ للاستفادة منه في استيفاء المتطلبات الشرعية المرعية في كل تخصص على حدة.

5/ سد الثغرة النفسية بين التخصصين؛ لأن كلا منهما مكمل للآخر في العملية القضائية.

6/ القضاء على إشكالات دمج كوادر اللجان القضائية وشبه القضائية من رجال القانون مع أقرانهم من القضاة الشرعيين.

إذا تقرر هذا: فلنا مع تشكيل الدوائر القضائية العدلية فلسفة تترجمها لغة الأرقام، وبها يتبين لنا الآتي:

أ- لدينا اليوم في المحاكم الابتدائية ثمانمائة مكتب قضائي، يشغل كل مكتبٍ منها قاضٍ فرد.

ب- إن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء تحديد الدوائر التي يحكم فيها قاضٍ فرد، والدوائر التي يحكم فيها ثلاثة قضاة؛ بحسب المواد (19 - 23) من نظام القضاء، وإذا أردنا تحويل المكاتب القضائية الثمانمائة القائمة حالياً في المحاكم الابتدائية العدلية إلى دوائر من ثلاثة قضاة: فسنحتاج إلى تعيين ألفٍ وستمائة قاضٍ جديد، وسيكون مجموع قضاة المكاتب الحالية تبعاً لذلك: ألفين وأربعمائة قاضٍ.

ج- لو خصَّصنا مقعداً واحداً في كل دائرة من هذه الدوائر القضائية الشرعية لقاضٍ متخصِّصٍ أصلاً في دراسة القانون: لاحتجنا لثمانمائة قاضٍ متخصِّص في القانون لشغل هذه المقاعد.

د- إذا أردنا دعم القضاء العدلي بسبعمائة دائرة ثلاثية جديدة لاستيعاب ودعم التخصصات القضائية الوافدة لها قريباً: فسنحتاج إلى ألفين ومائة مقعد قضائي جديد لشغل التخصصات العمالية والجزائية والتجارية واللجان شبه القضائية.

هـ- أغلب التخصصات القضائية الوافدة تستند في أحكامها إلى النصوص النظامية المستمدة من الأصول والقواعد الشرعية، وهذا يجعل الحاجة ملحة لأن تكون هذه الدوائر قانونية في الأصل.

و- لو خصَّصنا مقعداً واحداً في كل دائرة من الدوائر القضائية النظامية لقاضٍ شرعيٍ: فإن هذا يعني: أننا سنحتاج إلى ألفٍ وأربعمائة قاضٍ قانونيٍ جديد، وإلى سبعمائة قاضٍ شرعيٍ جديد.

ز- مما تقدم: سيصبح مجموع الدوائر العاملة في القضاء العدلي ألفاً وخمسمائة دائرة قضائية، وسيكون نصيب القضاة الشرعيين من مقاعدها ألفين وثلاثمائة مقعد قضائي، ونصيب أشقائهم القضاة القانونيين منها ألفين ومائتي مقعد قضائي.

ح- إن مجموع هذه الوظائف القضائية لن يزيد على الوظائف القضائية المعتمدة إلا بستمائة وظيفة قضائية فقط.

فهل إحداث مثل هذا العدد من الوظائف القضائية يكون حائلاً بيننا وبين تحصيل الفوائد الجمة والمكتسبات الرائدة السالف ذكرها؟.