نقضت محكمة التمييز (الاستئناف) بمنطقة مكة المكرمة حكما أصدره أحد القضاة بالمحكمة العامة في مكة المكرمة يقضي بإلزام مواطن بزيارة ابنته من زوجته المطلقة في منزل والد الزوجة المطلقة مرة كل أسبوعين.
وكان محامي المواطن المطلق تقدم بدعوى لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة مطالبا بإلزام الزوجة المطلقة بتمكين والد الطفلة من زيارة ابنته وتم النظر في الدعوى من قبل القاضي الذي استمع لأقوال الزوج المطلق وأقوال المطلقة ووالدها وأصدر حكما بإلزام المطلقة بتمكين المطلق من رؤية ابنته مرة في كل أسبوعين من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وتكون الزيارة في منزل والد المطلقة لأن مصلحة المحضون مقدمة ولأن الطفلة في هذه السن تستوحش ممن لم تألفه.
واعترض محامي الزوج المطلق على الحكم لدى محكمة التمييز (الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال) لأن الرؤية في منزل والد المطلقة ستقود إلى مشكلات عديدة، وعلى ضوء هذا الاعتراض قامت محكمة التمييز بدراسة الحكم واللائحة الاعتراضية وقررت إعادته إلى القاضي لملاحظة ثلاثة أمور أولها أن الطفلة تجاوزت العام وليس هناك ما يمنع من أخذها للزيارة ثلاث أو أربع ساعات كل أسبوعين، وثانيها أنه لا محل لإلزام الزوج بزيارة ابنته لدى جدها لأمها ما دام أن هناك خصومات سابقة لما يترتب على ذلك من مفاسد، وثالثها أن المطلقة ذكرت أنها موافقة على الزيارة إذا كانت لدى أحد الأقارب، فينبغي النظر في ذلك وإفهام الزوج المطلق أن من حقه طلب إعادة النظر في الزيارة بعد بلوغ الطفلة حولين.
وقد عدل قاضي المحكمة العامة عن حكمه السابق وحكم بإلزام المطلقة بتمكين الزوج من رؤية ابنته على أن يكون استلام الطفلة وتسليمها من خلال إدارة الحقوق المدنية وصادقت محكمة التمييز على الحكم الجديد.