كشف مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي للوزارة القاضي الدكتور عبدالله السعدان عن توسع المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر بجرائم الاتصال والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال به.

كما شملت هذه الجرائم التحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له، والاتجار بالأسلحة وتهريبها، وحيازة المواد المحظورة، والانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية أو القناعة به تأييدا وتمويلا وتواصلا وتسترا أو تكوين خلايا إرهابية. وقال السعدان لـ "الوطن" إن ذلك يأتي وفقا لاختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في نظام القضاء.

وأفصح السعدان، في مؤتمر بالرياض أمس، أن المحكمة الجزائية نظرت 442 قضية خلال 1431هـ، وأصدرت أحكاما أولية بحق 765 موقوفا، استؤنفت منها 325 قضية.

ونفى السعدان مثول نساء بين المتهمين، مؤكدا أحقية المتضرر منهم برفع دعوى أمام المحكمة الجزائية لطلب التعويض من المتسبب. وقال إنه للمرة الأولى أصدرت عقوبات مالية، إلى جانب السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر أو الإقامة الجبرية.




 


كشفت وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي للوزارة القاضي الدكتورعبدالله بن حمد السعدان مساء أمس بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسمها عبدالرحمن الهزاع، عن توسع المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر بجرائم الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.

كما شملت هذه الجرائم التحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له، والاتجار بالأسلحة وتهريبها، وحيازة المواد المحظورة شرعا، إلى جانب النظر في جرائم الفئة الضالة من انضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية، واعتناق منهجه، وتأييد جرائمه، وتمويلها، والتواصل مع قادته وعناصره، والتستر عليهم، وتكوين خلايا إرهابية "وفقا لما أُعلن سابقا في المؤتمر الأول المنعقد قبل عامين بشأن محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب".

وقال السعدان إلى "الوطن": إن ذلك يأتي وفقا لاختصاص عمل المحكمة الجزائية المتخصصة في نظام القضاء.

وحول سؤال عن نظر قضايا لا علاقة لها بالإرهاب وتم تكييفها على أساس أنها قضايا إرهاب، لفت السعدان إلى اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنوعين من القضايا المتعلقة بالإرهاب وقضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة، مضيفا أن القضاة ينظرون القضايا في ضوء اختصاص المحكمة وفق ما يقدم لهم من أدلة ومستندات من أطراف الدعوى.

نظر 442 قضية

وأفصح السعدان عن نظر المحكمة الجزائية المتخصصة في 442 قضية أصدر قضاة المحكمة بشأنها أحكاما أولية بحق 765 موقوفا بهذه التهم خلال عام 1431، واستؤنفت من بينها 325 قضية، وصادقت محكمة الاستنئاف على 149 حكما فيما نقضت 43 حكما آخر، وأبدت ملاحظاتها على أحكامٍ أخرى، فيما لم تثبت التهم تجاه 27 متهما.

ونفى السعدان مثول نساء بين المتهمين أمام المحكمة، مؤكدا أحقية من تضرر من الجريمة من المتهمين برفع دعوى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لطلب التعويض من المتسبب، وفقا لنصوص النظام.

وقال السعدان إنه للمرة الأولى أصدر قضاة المحكمة تجاه الماثلين أمامها عقوبات بجزاءات مالية منصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، إلى جانب أحكام تراوحت بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر أو الإقامة الجبرية.

وأوضح السعدان أن المحكمة استندت عند إصدارها لهذه الأحكام على ما يقتضيه مبدأ المشروعية المستلهم من القرآن الكريم والسنة النبوية والأنظمة المرعية، ممثلا على تلك الأنظمة بنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام أمن الحدود ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام الرشوة، إلى جانب قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة.

وبين السعدان أن المحكمة جرمت أفعالا، مستشهدا بعدد منها تمثل في: الافتئات على ولي الأمر من خروج إلى الأماكن أو المناطق المضطربة بدعوى القتال فيها والجهاد أو الشروع فيه أو مساندة من يقوم به أو تمويله أو التستر عليه، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بكافة صوره، مع الانضمام إلى تنظيمات الفئة الضالة وممارسة الأنشطة التي تخدم أهدافها والاتصال والتواصل مع رموز الفئة الضالة أو التستر عليهم وإيوائهم، وكذلك تمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال أو التبرع بها أو نقلها أو حفظها أو إخضاعها لعمليات غسل الأموال، إلى جانب تأييد التنظيمات الخارجية التي تتآمر على الأمن الوطني أو تمويلها أو مساندتها أو المشاركة في أي أنشطة تخدم مساعيها للنيل من أمن الوطن ومقدراته أو الاتصال والتواصل مع من يقوم عليها.

وبشأن الأفعال الإجرامية الإرهابية التي ترتكب خارج المملكة، أوضح السعدان أنها تخضع لقاعدة سريان النص الجنائي من حيث المكان.

الدفاع عن المتهمين

وفيما أعلن بعض المتهمين اقتناعهم بما نُسب إليهم من تهم وأظهروا ندمهم وتوبتهم، نتيجة ما تضمنته اللائحة من أدلة شرعية تُجرّم الأفعال المنسوبة إليهم، أشار السعدان إلى إجراءات الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة من خلال تفضيل أغلب المتهمين الدفاع عن أنفسهم وبعضهم رغب في تعيين محام للدفاع عنه، لافتا إلى تسليم المحكمة لائحة الدعوى لكل متهم، حيث شملت كل لائحة التهم المنسوبة لكل متهم والأدلة التي اعتمدت عليها جهة الادعاء، مع تمكين المحكمة للمتهمين الاستعانة بمن يعينهم على الرد وفق أحكام النظام.

وأفصح السعدان عن تنفيذ الأحكام المصدقة من المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما أكد أنه لا خلاف بين القضاة في تجريم الأفعال، موضحا أحقية هيئة الادعاء والتحقيق العام في استئناف الأحكام.

لا سرية

وردا على استفسار عن بعض التقارير الدولية التي تشير إلى سرية المحاكمات، نفى السعدان سرية القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، قائلا: "المحكمة معلنة والقضاة محددون وإجراءات المحاكم تتم وفقا لنظام الإجراءات الجزائية وهو معلن ومنشور وفي متناول الجميع، وقد كفل للمتهم في هذه القضايا كافة الحقوق والضمانات المكفولة للمتهمين في القضايا الأخرى، وله حق توكيل من يدافع عنه ويحضر الجلسات، إضافة إلى أحقيته في الطعن في الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف. أما علانية الجلسات فهي المنصوص عليها في المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية التي منحت القاضي سلطة إصدار قرار اعتبار الجلسة سرية للاعتبارات المنصوص عليها في هذه المادة".

وأشار السعدان إلى إتاحة حضور الجلسات للإعلام خلال الفترة المقبلة، حيث يتم ترتيب إجراءات ذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، وسيتاح الحضور بعد اكتمال الإجراءات.

وحول طلب أهالي المتهمين حضور محاكمات أبنائهم، قال السعدان: إنه بحسب علمه فإن أحدا من الأهالي لم يطلب حضور هذه المحاكمات المنظورة أمام المحكمة.