واجه قضاة أكثر من 200 محكمة عامة بالمملكة 5628 مداناً في قضايا حوادث مرورية عام 1428 بعقوبات تعزيرية وصلت إلى الحكم بالقتل، وفقا لأحدث إحصائية أصدرتها وزارة العدل.وأكد قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء محمد الصايغ أن وصول عقوبات الحوادث المرورية إلى الحكم على مرتكب الحادث المروري بالقتل عند تكرار المتسبب في الحادث المروري للمخالفة ووقوع الأذى والوفيات، وقال: حُكم على شخص مارس "التفحيط" ومات معه شخصان بالقتل تعزيرا نظرا لتكرار المخالفات منه" مرجعا عقوبة القتل ذلك إلى "أن هذا الفعل يغلب على الظن أنه يقتل".

وحدد القاضي الصايغ 12 إجراء للتقاضي في الحوادث المرورية، تشمل تأليف دوائر مرورية متخصصة في المحاكم العامة للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات (المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية).

ويأتي تركيز نسبة الإدانة ضمن إجراءات التقاضي في الحوادث المرورية بناء على ما يرفعه المدعي العام على المدعى عليه مرتكب المخالفة الذي تسبب في الحادث المروري وسبب الدعوى ووصف للحادث ونسبة الإدانة، ومن ثم تُعرض على المدعى عليه، فإن أقر بها حكم عليه وأفهمه القاضي بالعقوبة والجهة التي ستتولى ذلك، وإذا كان هنالك وفاة في الحادث فيفهمه القاضي بما يستوجب عليه من كفارة قتل خطأ.

كما يدخل تقرير التلفيات ضمن الإجراءات الـ12 وذلك بتقدير السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ثم يحكم القاضي بالفرق بين القيمتين، عند الاختلاف بين المتصادمين على القيمة، كما أن هناك إجراء آخر بإتاحة خيار تحديد مكان إقامة الدعوى في القضايا المرورية متروك للمدعي.

وبين الصايغ أن الإجراءات الإضافية بتقدير الإصابات والتعويضات، والتعامل مع حالات وفاة الأجنبي في الحادث المروري ودفع الدية لورثته، إلى جانب اختصاص المحاكم الناظرة في إثبات نسبة الإدانة في الحوادث المرورية للحق العام بالنظر في الحق الخاص الناتج عن الحادث المروري حتى وإن كان مقداره زائدا عن الاختصاص النوعي للمحكمة.