أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكما يقضي بإدانة مقيم لبناني ورجل أعمال سعودي بتهمة التستر التجاري وتغريمهما بـ200 ألف ريال، بينما برأت المحكمة المتهم الثالث "لبناني" من القضية، إلى جانب تطبيق العقوبات التبعية التي ستنفذها وفقا للائحة عقوبة التستر التجاري التي وضعتها وزارة التجارة.

 


جريمة التستر

تعود تفاصيل القضية إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت التحقيق خلال الفترة الماضية مع "رجل أعمال" سعودي ومقيمين لبنانيين متهمين بجريمة التستر، وتأسيس شركة لممارسة التجارة دون أن يكون هناك ترخيص لها من وزارة التجارة ويقدر رأس المال لتشغيل تلك الشركة بنصف مليار ريال. وكشفت لائحة الادعاء العام التي قدمتها للمحكمة الإدارية بأن هناك علاقة راسخة بين اللبنانيين ورجل الأعمال واللذين يعملان بشركته الخاصة بالأعمال الاستثمارية في مشاريع الإعلانات والدعاية مع موظفين بمراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم بقيادات كانت تعمل في أمانة منطقتين.

 


منع الإعلانات

أوضحت لائحة الدعوى أن المتورطين استطاعوا بنفوذهم استصدار تعميم لمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذا المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها الوافدان، رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة ومن ضمنها العمائر وأسطح المنازل، وبناء على تلك المعلومات التي توصلت إليها جهات التحقيق تمت مخاطبة المباحث الإدارية بشأنهم لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتورطين.