أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل قراراً ينص على أنه في حال تقدم عدد من مساهمي الشركات المحلية المالكين لنسبة 5% على الأقل من رأس المال بطلب عقد جمعية عمومية، فإنه يجب أن يتعهدوا بعدم التصرف بأسهمهم لحين انعقاد تلك الجمعية،مع إرفاق ما يثبت تملكهم لتلك النسبة بتاريخ تقديم الطلب لمجلس إدارة الشركة.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس أن المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5%، ويطالبون بعقد جمعية عمومية سيتم إلزامهم بعدم بيع أسهمهم إلى حين انعقاد الجمعية، مشيرا ً إلى أنه في حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية في المرة الأولى سيقودها إلى عقد جمعية أخرى خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ الجمعية الأولى، دون أن يتصرف المساهمون الداعون لعقد الجمعية بأسهمهم خلال هذه المدة أيضاً. من جهة أخرى ذكر مدير إدارة الأصول المكلف في شركة "البلاد للاستثمار" مقرن الكليبي في تصريحه إلى "الوطن" أمس أن القرار يستهدف جدية المساهمين في الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية خلال الفترة المقبلة، نظير قرار الوزارة بإلزامهم بعدم بيع أسهمهم عقب دعوتهم لعقد الجمعية.

ووصف الكليبي القرار بـ "السليم"، وقال "كثرة انعقاد الجمعيات العمومية بسبب طلبات المساهمين الذين قد يبيعون أسهمهم قبل انعقادها يقود لعدم استقرار مجلس إدارة الشركة، مما يؤثر على أداء الشركة سلبا ً في نهاية المطاف، وكان لا بد من عمليات ضبط مثل دعاوى هذه الجمعيات".

من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي فيصل العقاب إن القرار الذي شهد تحديثا ً في إحدى مواد نظام الشركات يتطلب تحديث الكثير من مواد نظام الشركات وتطويرها، وقال"التطوير مطلوب في كل المجالات، فما بالك في مجال حيوي يتعلق بالاقتصاد والمال".

واستبعد العقاب أن تتأثر الشركات المحلية سلبا ً بالقرار الصادر، مبينا أن المساهمين في السوق المحلية قد يدرسون عملية الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة كثيرا ً قبل أن يقوموا بإرسال طلبهم إلى إدارة الشركة المعنية، لأن هذا الأمر يعني تجميد أسهمهم إلى حين انعقاد الجمعية.

إلى ذلك أصدرت وزارة "التجارة والصناعة" أمس قراراً وزارياً جاء نصه بما يلي:"إن وزير التجارة والصناعة، بما له من صلاحيات، وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22 / 3 / 1385 وتعديلاته، ونظراً لما لاحظته الوزارة من قيام بعض مساهمي الشركات المساهمة بالتقدم بطلبات لانعقاد جمعيات عامة بناءً على حكم المادة 87 من نظام الشركات نظراً لتملكهم للنسبة المطلوبة نظاماً والبالغة 5% من أسهم الشركة عند التقدم بالطلب والتصرف بها بعد ذلك".


قرار وزير التجارة

" نظرا لما لا حظته الوزارة من قيام بعض مساهمي الشركـات المساهمة بالتقدم بطلبات لانعقاد جمعيات عامـة بناء على حكم المادة 87 من نظام الشركات نظرا لتملكهم للنسبة المطلوبة نظاما 5% من أسهم الشركة عند التقدم بالطلب والتصرف بها بعد ذلك..."

يقرر مايلي :

• في حال تقدم عدد من مساهمي الشركة المالكين لنسبة (5%) على الأقل من رأس المال طلب عقد جمعية عامة فإنه يجب أرفاق ما يثبت تملكهم للنسبة المطلوبة نظاماً بتاريخ تقديم طلبهم لمجلس إدارة الشركة وتقديم تعهد بعدم التصرف بها لحين عقد الجمعية العامة.

• على رئيس مجلس إدارة الشركة بعد التحقق من ملكية هؤلاء المساهمين للنسبة المطلوبة نظاماً العمل على سرعة التقدم للوزارة بدعوة الجمعية العامة بناءً على طلب المساهمين على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به ما يثبت تملك النسبة المطلوبة نظاماً.

• تقوم الإدارة العامة للشركات بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتأكد من إيداع أسهم المساهمين المتقدمين بطلب انعقاد الجمعية لحين استكمال إجراءات انعقاد الجمعية المذكورة.

• ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أم القرى .


وزير التجارة والصناعة

عبدالله بن أحمد زينل