ضمن تعديلات ملكية لإعادة قولبة صلاحيات عمل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وترتيب علاقة العمل بينهما، صدر أمر ملكي بمنح وزارة العدل صلاحيات أوسع في الميزانية شملت الاعتمادات المالية لأعضاء السلك القضائي والمحاكم بموظفيها ومنسوبي وزارة العدل بمن فيهم كتاب العدل، فيما قصرت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء على وظائف ورواتب منسوبي المجلس والبدلات والأجور والنفقات التشغيلية.

ومنح الأمر الملكي رئيس المجلس صلاحية إصدار القرارات اللازمة للشؤون الإدارية، كما كلف ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على مصروفات المجلس ومراجعة حساباته الختامية.

وأوكل الأمر الملكي إلى "العدل" مهمة تبليغ الأنظمة والقواعد والتعاميم والقرارات الواردة إليها من الملك ومن الجهات الحكومية الأخرى، مستثنيا ما يرى الملك أن يكون تبليغه عن طريق المجلس، وأوعز إلى "العدل" اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء أو رئيسه فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة.

بالمقابل، أوكل الأمر لإدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء التحقيق مع كتّاب العدل، كما أوكل إليها التحقق من أعمال كتّاب العدل الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناء عليها، والتحقق من مدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية.

وربط الأمر عملية التحقيق والتحقق هذه بوجود معاملة في إدارة التفتيش القضائي، موضحا العمل بالتفتيش دون الإخلال باختصاص وزارة العدل في الإشراف على كتابات العدل.

وقصر الأمر الملكي صلاحيات مجلس القضاء في التصريح والتحدث الرسمي على ما يصدره من قرارات "معتمدة ونافذة"، ووسّع صلاحيات "العدل" في التحدث الرسمي عن الشؤون العدلية عامة.




علمت "الوطن" عن صدور تعديلات ملكية منحت وزارة العدل صلاحيات أوسع في الميزانية شملت الاعتمادات المالية لأعضاء السلك القضائي والمحاكم بموظفيها ومنسوبي وزارة العدل بما فيهم كتاب العدل. فيما قصرت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء على وظائف ورواتب منسوبي المجلس والبدلات والأجور والنفقات التشغيلية.

ويأتي ذلك ضمن أوامر ملكية لإجراء تعديلات شملت إعادة قولبة صلاحيات عمل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وترتيب علاقة العمل بينهما؛ وفق ما تقضي به الأنظمة وبما يضمن تحقيق التعاون الكامل بين هذين الجهازين ويحقق أهداف هذا المرفق القضائي وفق استقلالية القضاء؛ بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بين المجلس والعدل. وأبلغ الأمر الملكي الموجه إلى ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى 12 جهازا (وزراة الداخلية، والخارجية، والمالية، والثقافة والإعلام، والعدل، والخدمة المدنية، وديوان رئاسة مجلس الوزراء، وديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة والتحقيق، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات).

وفيما منح الأمر الملكي رئيس المجلس صلاحية إصدار القرارات اللازمة للشؤون الإدارية، كلف ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على مصروفات المجلس ومراجعة حساباته الختامية.

وأوكل الأمر الملكي إلى "العدل" مهمة تبليغ الأنظمة والقواعد والتعاميم والقرارات الواردة إليها من الملك ومن الجهات الحكومية الأخرى، مستثنيا ما يرى الملك أن يكون تبليغه عن طريق المجلس. فيما أوعز إلى "العدل" اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء أو رئيسه فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة.

بالمقابل، أوكل الملك لإدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع كتّاب العدل إلى إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، كما أوكل إليها التحقق من أعمال كتّاب العدل الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناء عليها، والتحقق من مدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية. وربط الأمر الملكي عملية التحقيق والتحقق هذه بوجود معاملة في إدارة التفتيش القضائي، موضحا العمل بالتفتيش دون الإخلال باختصاص وزارة العدل في الإشراف على كتابات العدل.

وقصر الأمر الملكي صلاحيات مجلس القضاء" في التصريح والتحدث الرسمي على ما يصدره من قرارات "معتمدة ونافذة"، فيما وسّع صلاحيات "العدل" في التحدث الرسمي عن الشؤون العدلية عامة. فيما قنن الأمر الملكي عملية تدريب القضاة بتزويد "العدل" بما يضعه "مجلس القضاء" من خطط وبرامج لتدريب القضاة، إلى جانب تقنين عملية ترشيح القضاة للمشاركة في البرامج التدريبية أو التمثيل القضائي في المناشط القضائية داخل وخارج. وأوكل الملك لـ"العدل" رئاسة وفود القضائية للمملكة في الداخل والخارج، مستثنيا من ذلك ما يرى إسناد مهمة رئاسة هذه الوفود إلى جهة أخرى، في حالات خاصة يقدرها الملك. ووفقا للأمر الملكي، فإن المجلس الأعلى للقضاء يزوّد وزارة العدل بما يضعه من خطط وبرامج لتدريب القضاة؛ حتى تتولى "العدل" إجراءات التنفيذ اللازمة والتعاقد مع الجهات المختصة بالتدريب في الداخل والخارج. ويترك للمجلس تحديد أسماء القضاة المراد مشاركتهم في البرامج التدريبية بالداخل، ثم تُبلّغ "العدل" بها. فيما يُرجع في تحديد أسماء القضاة المراد مشاركتهم في الخارج إلى الملك بعد رفع المجلس إلى الملك بقائمة سنوية بأسماء القضاة المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية.

كما تتولى وزارة العدل تنظيم المناشط القضائية من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل في الداخل أو المشاركة فيما يعقد منها في الخارج، وإذا تطلب الأمر مشاركة قضاة في هذه المناشط، فتوكل لوزارة العدل مهمة اختيار القضاة من بين القضاة المعتمدين من قبل الملك بعد رفع المجلس الأعلى للقضاء لقائمة سنوية بأسماء القضاة المرشحين للمشاركة في المناشط القضائية. وتتولى "العدل" إحاطة "مجلس القضاء" بذلك، مع مراعاة عدم التأثير على سير العمل في المحاكم. وأوضح الأمر الملكي أن وزارة العدل ستكون الجهة التي تتلقى توجيه الملك بشأن اعتماد أسماء القضاة المشاركين.




المجلس الأعلى للقضاء





وظائف منسوبي المجلس، الاعتمادات المالية اللازمة من وظائف ورواتب وبدلات وأجور ونفقات تشغيلية من (مكافآت، مصاريف سفر، نقل شخصي، تدريب وابتعاث، الأبحاث العلمية والدراسات، برامج وعقود التشغيل والصيانة والنظافة، وعقود المساندة الفنية والخدمات الاستشارية والمشاريع والمباني، وأجور الدور، وكل ما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالمجلس).

ومنح الأمر الملكي رئيس المجلس صلاحية إصدار القرارات اللازمة لشغل الوظائف الإدارية المعتمدة للمجلس في ميزانيته مع جميع الأمور الإدارية الأخرى من (تكليف، نقل، ترقية، وغيرها) وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة. وبالمقابل أسند إلى ديوان المراقبة العامة الرقابة اللاحقة على مصروفات المجلس ومراجعة حساباته الختامية.


وزارة العدل

تتضمن ميزانية وزارة العدل قسمين: الأول يتعلق بالاعتمادات المالية لأعضاء السلك القضائي من (رواتب، بدلات، علاوات، مكافآت، انتدابات، تدريب، ابتعاث، والدراسات والأبحاث، ونحوها). ويتبع في شأنها ما يلي:

• يناقش هذا القسم بين وزارة المالية ووزارة العدل بحضور مندوب من المجلس الأعلى للقضاء.

• تصرف وزارة العدل الحقوق المالية لأعضاء السلك القضائي وفق الاعتمادات المخصصة في هذا القسم.

• تزود وزارة العدل المجلس الأعلى للقضاء بنسخة من الاعتمادات المالية الواردة في هذا القسم، وتربط آليا بين المجلس والوزارة؛ على أن يكون النقل بين هذه البنود أو خارجها بالتنسيق بين رئيس المجلس ووزير العدل.

أما القسم الثاني، فيتعلق بالاعتمادات المالية للمحاكم وموظفيها ومنسوبي وزارة العدل بمن فيهم كُتّاب العدل؛ من حيث الوظائف والرواتب والبدلات والأجور والنفقات التشغيلية من: (مكافآت، مصاريف سفر، نقل شخصي، الأبحاث العلمية والدراسات، برامج وعقود التشغيل والصيانة والنظافة، وعقود المساندة الفنية والخدمات الاستشارية والمشاريع ونحو ذلك).