في عقوبة أريد لها أن تبقي هاجس تقييد الحرية ملازما لصاحبه، قرر قاض في تبوك تعزير متهم دين بإشهار السلاح على آخر، بحكم ينص على تنظيف السجن العام أسبوعا كاملا، بمعدل خمس ساعات يوميا، بدلا من إيداع المدان السجن ثلاثة أشهر وجلده 300 جلدة وتغريمه 3 آلاف ريال تودع في خزانة الدولة.

وخيرت المحكمة الجزائية في تبوك المدان بين القبول بتنظيف السجن أو الحبس بداخله، ليكون اختياره عقوبة التنظيف لتضاف إلى قائمة طويلة من الأحكام البديلة التي اعتمد القاضي ياسر البلوي على إصدارها بحق أصحاب القضايا المنظورة في مكتبه القضائي، سعيا لاستصلاحهم وبما لا يحمل أسرهم تبعات ما يقترفه الجاني، إضافة إلى تجنيبهم مخالطة أرباب السوابق خشية من تأصل الإجرام فيهم.

الحكم جرت المصادقة عليه أمس على أن يثبت ذلك في محضر يومي يقوم عليه أحد الضباط في السجن العام بتبوك.

وبحسب صك الحكم الصادر من جزائية في تبوك -اطلعت عليه "الوطن"- أشار القاضي البلوي إلى أن العقوبات في الإسلام شرعت رحمة من الله بعباده، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم، لافتا إلى أنه بعد تنازل المدعي في القضية ورغبة في استصلاح المدعى عليه فقد قرر تخفيف الحكم، في حال رغب المتهم بتنفيذ أحد الأحكام البديلة للسجن بحفظ جزأين كاملين من القرآن الكريم، أو العمل على تنظيف السجن العام.

البلوي.. الذي ارتبط اسمه منذ سنوات بالأحكام القضائية البديلة، كان أوضح لـ"الوطن" أن الشريعة الإسلامية لم تنص على السجن في التعزير، بل هي عقوبة كغيرها من العقوبات متروكة للحاكم الشرعي ولاجتهاده في ملاءمتها للجاني، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات أظهرت سلبيات وقصور الحكم بالسجن الذي له تأثير بالغ لا يقف عند حدود الجاني بل يتعداه إلى أسرته.