أكد قاض في المحكمة العامة بجدة أن نظامي التوثيق والتنفيذ اللذين تتم دراستهما حالياً من قبل وزارة العدل سيسهمان بصورة كبيرة في تقليص عدد القضايا في المحاكم المتعلقة بالمطالبة بالإيجارات وإخلاء العقارات.

وأوضح القاضي الشيخ عبدالرحمن الحسيني في دراسة أعدها عن الأنظمة العقارية في المملكة واطلعت عليها "الوطن" أن ما يقارب 33% من مجموع القضايا المسجلة بالمحكمة العامة بجدة خلال عام تتمثل في نوعين فقط من أنواع القضايا العقارية وهما المطالبة بالأجرة والمطالبة بالإخلاء.

وأضاف أنه بصدور نظام التوثيق ونظام التنفيذ سيتم تقليص عدد هذه القضايا.

وأوضح الحسيني أن وزارة العدل تدرس حاليا 6 أنظمة عقارية جديدة وهي نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ونظام التوثيق.

وقال إن الأنظمة العقارية التي صدرت أو المنتظر صدورها وكذا الأنظمة غير العقارية ولها ارتباط مباشر بالعقار تشكل أساسا في المنظومة العدلية فيما يخص الشأن العقاري وعلاقته بالقضاء.

وذكر الحسيني أن الأنظمة العقارية المتصلة بالشأن العقاري بشكل مباشر تزيد على 32 نظاما والأنظمة غير العقارية ولها اتصال بالعقار تربو على التسعة أنظمة.

كما أشار إلى ما يتعلق بالأنظمة العقارية وعدد منها عدة أنظمة مثل نظام تملك غير السعوديين للعقار، ونظام تملك الخليجيين للعقار بالمملكة ونظام السجل العيني للعقار، ونظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ونظام تملك الوحدات العقارية وفرزها ونظام (التايم شير) ولائحة تنظيم المكاتب العقارية وكذلك ما يتعلق بأنظمة حجج الاستحكام وتسجيل الأوقاف في نظام المرافعات الشرعية وما جاء بلائحة كتاب العدل و لائحة التصرف بالعقارات البلدية ونظام صندوق التنمية العقاري ونظام الهيئة العامة للإسكان ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وضوابط المساهمات العقارية وما يتعلق بالصناديق العقارية التي يكون ترخيصها من قبل هيئة سوق المال وغير ذلك من الأنظمة.

واضاف:إن هناك أوامر كريمة وتعليمات صادرة من المقام السامي ولها علاقة مباشرة بالعقار كالأوامر الصادرة بخصوص منع التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة الإحداثات عنها وعدم الاعتبار لما يسمى بالملك القبلي.

وكذلك هناك أوامر سامية متعلقة بمنع إصدار حجج الاستحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية واعتبار الأراضي الواقعة داخل نطاق الحرمين وليس عليها صك ملكية مستكمل لشروطه الشكلية والشرعية وقفا على الحرمين.

وأوضح الحسيني أن هناك أوامر سامية بأن الدعوى المرفوعة ضد جهة حكومية بخصوص ملكية عقار لا ترفع إلا بعد الاستئذان من المقام السامي إذا كان مع المدعي صك ملكية مستكمل لجميع شرائطه الشكلية والشرعية إضافة إلى الأوامر التي تنص على عدم إجراء أي منح أو تعويض أو حجة استحكام على بطون الأودية ومجاري السيول.

وأشار إلى ما بشر به وزير العدل من أن الوزارة حريصة على تلافي السلبيات ومعالجة الإشكاليات وتعميق الثقة بالسوق العقاري وإيجاد المرونة اللازمة للسوق وتحقيق الأمن العقاري وذلك من خلال ما تسنه من إجراءات حيال صكوك الملكية وتعزيز الثقة فيها وفحصها واعتبارها حجة لها القوة بالإثبات وعدم قبول الطعن فيها.

وأوضح أن وزارة العدل لها مساس مباشر بالعقار وبالأنظمة العقارية بدءا من إصدارها صكوك الملكية وإجرائها نقل الملكيات سواء بالمبايعات أو الرهون أو الهبات وإثبات الأوقاف والوصايا على الملكيات العقارية وإثبات المباني والمنشآت عليها وتطبيق تعليمات المخططات. كما أشار إلى أن وزارة العدل وضعت مؤشرا عقاريا لقياس أداء السوق العقاري وبيان مقدار الصفقات وأنواعها وأحجامها، الأمر الذي يعكس مكانة هذا القطاع وأن الوزارة لديها التوجه لتعميم هذا المؤشر.