تجدد الخلاف حول إخراج زكاة الفطر، وهي الزكاة التي أمر الشرع الإسلامي بإخراجها للمحتاجين فرحا بحلول عيد الفطر عقب انتهاء شهر الصوم، شهر رمضان.
الخلاف بين من يرى ضرورة أن تخرج هذه الزكاة على هيئة طعام من "قوت البلد"، وبين من يرى جواز إخراجها نقدا، مراعاة لظروف العصر واحتياجات الفقراء المستفيدين من هذه الزكاة، حيث هناك مطالبة من بعض شرائح المجتمع بناء على ما يلمسونه من بعض الفقراء المستحقين لزكاة الفطر، من رغبتهم في الاستعاضة عن زكوات الطعام المقدمة لهم بالمبالغ النقدية، لما لهذا الأمر من فائدة ستعود عليهم في سد بعض احتياجاتهم الحياتية، إلا أن هذا الأمر يواجه ممانعة من قبل علماء الدين، اعتمادا على أحاديث نبوية توجه بإخراج زكاة الفطر على هيئة طعام.
وأكد رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في خطبة الجمعة الماضية بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية، ونقل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والإقط والزبيب، مضيفا: من يخرجها نقدا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم الالتزام بما جاء في شرع الله وأن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال المفتي: من الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، إما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تعد صدقة لا "زكاة فطر"، وحذر المفتي من إعطائها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، داعياً إلى إعطائها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها عن الجنين في بطن أمه.
الشيخ سلمان العودة أكد أن إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين ذلك، كون أن عمر بن عبدالعزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة دليل على أن الأمر واسع، وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق وقال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
وفي مصر، أعلن المفتي الدكتور علي جمعة حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام هذا الأسبوع أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، محدداً قيمتها هذا العام بحد أدنى خمسة جنيهات للفرد وأقصى 125 جنيهاً، حسب قدرة كل مسلم.