أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة قيام جهات الضبط بتوعية منسوبيها بالالتزام الدقيق بنصوص نظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط دقيقة في التعامل مع حالات الاشتباه والتوقيف.
وطالبت الجمعية جهات الضبط الجنائي ومنها الشرطة والسجون والمباحث العامة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعقد دورات وورش عمل لتعريف منسوبيها بنظام الإجراءات الجزائية، وذلك لحماية الأفراد من التعسف وحماية المسؤولين أنفسهم من أي ملاحقات قانونية.
وقال نائب رئيس الجمعية، المتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان في رد على سؤال لـ "الوطن" حول قضية تعرض أحد موظفي الأمن بمجمع الدمام الطبي للاعتداء من قبل ضابط في شرطة المنطقة الشرقية، إن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي- ومنه التلفظ بألفاظ نابية- وأي شكل من أشكال المعاملة المهينة للكرامة، كما تحظر التعذيب. أما المادة الخامسة والثلاثون فتلزم جهات الضبط بإبلاغ الموقوف بأسباب إيقافه وتتيح له حق الاتصال بمن يرغب إبلاغه. وتنص المادة الأربعون على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومركباتهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الأشخاص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة وعدم جواز دخول أي محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام. وتؤكد المادة الخامسة والخمسون- وفقا للخثلان- على حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة.
وختم الخثلان تصريحه بالتذكير بالمرسوم الملكي رقم (43) الصادر عام 1377هـ الذي جرم استغلال السلطة ومن أشكاله ما جاء في المادة الثانية "التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما"، وكذلك المادة الثامنة "إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما".