يعرض الجزء الأول من "موسوعة قواعد الميراث في القرآن الكريم والسنة النبوية" للأزهري الشيخ إبراهيم نسيم لنوعية الميراث وقواعده عبر التاريخ السابق للإسلام. وتشرح الموسوعة الصادرة أخيرا بالقاهرة عن دار سندباد للنشر والإعلام كيفية تعامل الإسلام مع القواعد السابقة وما ألغاه منها لمخالفته لشرع الله، كما قدمت الموسوعة مئات من حالات الميراث الأكثر تعقيداً وتداخلاً سواء في الورثة أو ظروف المورث وتقديم التقسيم الإسلامي الدقيق لكل هذه المسائل المعقدة.

ويوضح صاحب الموسوعة أن علم الميراث أو علم الفرائض كما سماه الفقهاء من أنفع العلوم وأعلاها وأشرفها على الإطلاق ولعلم الميراث وتعلمه أهمية بالغة، لأنه يبين حق كل فرد في الأسرة وإعطاء كل ذي حق حقه، فيؤدي ذلك إلى تماسك الأسرة، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع ككل، فيكون متماسكا ومتحداً وبذلك يسد باب الفساد، فالشريعة الإسلامية لا تنظر إلى المال كغاية في حد ذاته وإنما تنظر إلى المال كوسيلة من الوسائل الضرورية في الحياة كما صوره الله تعالى في كتابه العزيز. فإن القرآن الكريم جعل المال زينة وبالتالي يكون المال وسيلة وليس غاية في الحياة الدنيا، حيث إن المال إن اتخذ على أنه غاية في حد ذاته كان فتنة بين الناس، فإذا علم أحد الورثة أن منعه من الميراث جاء عن طريق المورث أو أحد الورثة فإنه يلجأ إلى الفساد وقد يصل الأمر إلى القتل، أما إن علم الوارث بأن منعه جاء عن طريق الشرع فإنه لا يلجأ إلى الفساد لأن هذا هو حكم الله حيث فيه القسمة العادلة التي تريح الأفئدة وتقطع النزاع بين الورثة، حيث قال تعالى في نهاية آية المواريث في سورة النساء "فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً" ففي علم الفرائض قد أعطى الله كل وارث حقه بالعدل. وتعرض نسيم في الجزء الأول الممهد للجزء الثاني الذي سيحمل عنوان "قواعد الوصية في القرآن الكريم والسنة النبوية" لكل ما يتعلق بأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية وبعض الأحكام الفقهية التي توضح لنا أحكام الميراث مع بيان آراء الفقهاء في أحكام قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية وبيان الرأي الراجح فيها مع بعض الأمثلة التوضيحية التي تعين على فهم أحكام الميراث". وأوضحت الموسوعة أن نظام الميراث عند العرب في الجاهلية كان يقوم على أساس جاهلي يتفق وعقليتهم آنذلك، فكانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار الذين يحملون السلاح، أما النساء كالبنات والزوجات والأمهات فكن يحرمن من الميراث وكانت أسباب الميراث عندهم هي القرابة، والحلف (التحالف أو المناصرة بين اثنين من الرجال)، والتبني، وقد تدرج الإسلام في تشريع الميراث ولم يفرض التشريع الجديد مرة واحدة حتى تستعد النفوس وتستقيم الأمور لقبول التشريع الجديد، فلما استقر الإسلام في نفوسهم وأصبح من السهل عليهم قبول تعاليم الإسلام أبطل الإرث بالتبني وقرر نصيباً للنساء في تركة المتوفى بعد أن كن محرومات منه كما قرر نصيباً للصبيان، كما أقر الإسلام في بادئ الأمر الميراث بالحلف ثم حين استقر الإسلام في نفوس الناس أبطل الميراث بالحلف.