وضعت أمس وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية حدا للتكهنات التي دارت حول مستقبل الأندية الأدبية في المملكة، خصوصا بعد اعتماد وزير الثقافة والإعلام الدكتورعبدالعزيز خوجة اللائحة الجديدة لها يوم الاثنين المنصرم، حيث دارت تساؤلات كثيرة في الوسط الثقافي خلال  الأيام الثلاثة الماضية التي تلت توقيع الوزير على نص اللائحة عن مدى تلبية هذه اللائحة لطموحات المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل جمعيات عمومية تنتخب مجالس إدارات الأندية الأدبية، حيث سرت أحاديث عن أن مادة انتخاب مجالس إدارات الأندية كانت العقبة الأخيرة أمام إطلاق اللائحة ، لكن الوزارة أظهرت اللائحة متوجة بأهم مطلب للوسط الثقافي وهو مطلب الانتخاب الذي عملت به الأندية إبان تأسيسها عام 1975. وبثت الوزارة ممثلة في وكالتها للشؤون الثقافية (إدارة الأندية الأدبية) نص اللائحة عبر وكالة الأنباء الرسمية (واس) حاملة تعريفا لماهية الأندية مؤكدة على استقلاليتها ماديا ومعنويا، ومحددة تفاصيل عضويتها التي جاءت على ثلاثة أشكال ما بين عاملة ومشاركة وشرفية. كما حددت اللائحة مهام مجلس الإدارة والحقوق والواجبات والمكافآت التي حددت بمبلغ 5000 ريال شهرياً لرئيس النادي و4000 ريال لنائبه. وحددت اللائحة بداية السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، موضحة أن مالية النادي تتكون من: رسوم العضوية البالغة 300 ريال سنويا للعضو العامل و200 ريال سنويا للعضو المشارك، إضافة إلى الإعانة السنوية الحكومية، وريع المطبوعات التي يصدرها والعوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها، والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات، ويشترط للتبرعات الخارجية موافقة وزارة الثقافة والإعلام. وكشف مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الأفندي عن أن اللائحة سترسل لجميع الأندية الأدبية لتطبيقها فور استلامها. وقال لـ"الوطن": "اللائحة تعتبر سارية المفعول، فور وصولها لأي ناد ، بحيث يبدأ النادي في تطبيق اللوائح المادية والإدارية الجديدة، ويكمل مدته القانونية لأربع سنوات في تنفيذ نشاطه المعتمد سابقا، وفي ذات الوقت تجهز أسماء أعضاء اللجان العمومية لرفعها إلى إدارة الأندية الأدبية التي ستنسق مع النادي في الإعداد للانتخابات". وعن الكيفية التي ستعتمد في الحصول على أعضاء الجمعية العمومية قال الأفندي "نحن خاطبنا سابقا جميع الأندية بشأن رصد أسماء جميع المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات المقيمين في منطقة النادي، ورفعها للوزارة، حيث ستطبق شروط عضوية الجمعية العمومية الموجودة في اللائحة على الجميع، فمن انطبقت عليه أو عليها الشروط دخل الجمعية العمومية التي ستكون مخولة بانتخاب مجالس إدارات الأندية". وعن الوضع القانوني للأندية التي مدد لأعضاء مجالس إداراتها قال الأفندي "ستسري عليها اللوائح المالية والإدارية، وتكمل مدة التمديد في التجهيز للجمعيات العمومية". وفي رده على من يقول إنه سيكون هناك تفاوت في عدد الذين تنطبق عليهم شروط دخول الجمعية العمومية من منطقة لأخرى ، قال "هذا معلوم لدى الوزارة، ولذلك فالوزير سيأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر". وأشار الأفندي إلى حرص وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة على تلقي أي ملاحظات حول اللائحة ، وقال "كل من لديه وجهة نظر في اللائحة الجديدة عليه رفعها للوزير، فهمه الأول وتوجيهه الدائم أن تكون هذه اللائحة ملبية لطموحات المثقفين والمثقفات، كذلك ترحب إدارة الأندية بأي عمل يسهم في نشر الوعي والعمل الثقافي". إلى ذلك سادت مشاعر من التفاؤل المشوب بالحذر أجواء كثير من المثقفين والمراقبين الذين استطلعت أراءهم "الوطن" مؤكدين أن صدور اللائحة من شأنه بالضرورة أن ينعش الأندية الأدبية التي انطلقت منذ تأسيسها ككيانات ثقافية تعمل بعقلية وروح مؤسسات المجتمع المدني. وذهب مراقبون إلى أن اللائحة تجيء مواكبة للمتغيرات واختلاف الظروف التي نشأت فيها الأندية قبل أكثر من ثلاثين عاما، وأن هذه المتغيرات قد فرضت واقعا جديدا في المشهد الثقافي يتطلب إرساء آليات جديدة تخلص الأندية من رتابتها، وتنقذها من النمطية التي تكبلت فيها. وقال الكاتب، عضو مجلس إدارة أدبي جدة عبدالله التعزي لـ"الوطن" إنه يأمل أن تبث اللائحة الروح والحياة من جديد في شرايين الأندية الأدبية ، خاصة أن اللائحة تركت للأندية اختيار الآلية المناسبة لتنفيذ نشاطاتها الثقافية دون أن تفرض عليها شكلاً محدداً. بينما رأى الكاتب أحمد الدويحي أن هذه الأندية ما لم تتجدد من الداخل وبشكل جوهري على مستوى التفكير والبرامج والنشاطات، لا يمكن للائحة أن تكون مجدية وإيجابية، على حد قوله.


 


 





 جمعية عمومية لاختيار أعضاء الأندية ومراقبة تطبيق اللوائح


التصويت علني إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة


حملت اللائحة الأساسية للأندية الأدبية ثلاث عشرة مادة تتعلق بالجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه. وتتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين ، السارية عضويتهم. وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه. ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع. وتنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله، خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد والمصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ، والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية والموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني. ويكون اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ولا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، أو التصويت أو الانتخاب . ويكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً. كما يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه ، أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين, على أن يتضمن الطلب تحديد الموضوعات المراد مناقشتها، أو بناء على دعوة وزير الثقافة والإعلام . ويعد الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي. وتختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بالموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها ، أو إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة، أو ما يحال من وزير الثقافة والإعلام. وتصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع. وإذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً, فلا يوثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء, بشرط ألا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع. وحملت لائحة الانتخابات للأندية الأدبية تولي وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي، وتشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من:

أ / مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية.

ب / مندوب من إمارة المنطقة يرشح من سمو أمير المنطقة.

ج / مندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام.

د / مستشار قانوني.

وتعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل. ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب.

وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، تسمى (لجنة الانتخاب والفرز). ولا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الانتخاب والفرز. وتجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية ، ويكون الانتخاب بالاقتراع.


ثلاث عضويات للنادي الأدبي عاملة  ومشاركة وشرفية

حددت المادة السادسة من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية طبيعة عضوية المنتمين للأندية، مقسمة إياها إلى عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو سعودي الجنسية، مقيما في المنطقة، ولا يقل عمره عن 20 سنة، وأن يتوفر أحد الشرطين فيه وهو أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. أو أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر. وأن يدفع رسوم العضوية التي لم يحدد قدرها. وعضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين وتنطبق عليه شروط العضوية العاملة. وهناك عضوية شرفية تمنح للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً. كما تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة.

وحددت المادة الثامنة حقوق العضو العامل وواجباته وهي حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة، وحق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، والحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته والمشاركة في أنشطة النادي وبرامجه والسعي لتحقيق أهداف النادي. والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته وتسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها. أما حقوق العضو المشارك وواجباته فقد حددتها المادة التاسعة في حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة إضافة إلى بقية الحقوق والواجبات للعضو العامل. وتنتهي العضوية إما بالاستقالة، أو مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً، حسب المادة الخامسة عشرة. أو التأخـر عـن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقياً، أو إلكترونياً، أو صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية، أو الوفاة. أما إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة فتصبح عضويته عضوية مشاركة. كما نصت المادة الرابعة عشرة على أنه لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.


يُشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 30 عاماً


وصفت المادة السابعة والعشرون من اللائحة مجلس الإدارة بأنه السلطة التنفيذية للنادي, ويقوم بتحقيق أهدافه, وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. و يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء, ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً إدارياً ومسؤولاً مالياً, وبحضور وإشراف من الوزارة. بينما يشترط ألا يقل عمر الرئيس عن ثلاثين عاماً عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية.


مهام الرئيس واختصاصات بقية الأعضاء

حددت اللائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. وتكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

والنظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ووضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات.

ودعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

واعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية.

والموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضها على الجمعية العمومية.

وانتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة.

والموافقة على تعيين الموظفين.

والموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف.

أما أبرز مهام الرئيس فتشمل إدارة شؤون النادي. ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. وممارسة الصلاحيات المالية وفق ما تقضي به اللائحة المالية.

 بينما جاءت أبرز مهام نائب الرئيس في القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه.

ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. والإشراف على عمل اللجان في النادي.

وإعداد التقرير السنوي للنادي، وطلب عرضه على مجلس الإدارة لإقراره.

والقيام بالأعمال التي تسند إليه من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع مهام رئيس النادي.

وتلخصت مهام المسؤول الإداري في القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية التي تدخل في اختصاصه. والاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه.

وإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتسجيل محاضر جلساتهما. والدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. والإشراف على الموظفين والعاملين في النادي. وعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.

وتولي إعداد التقارير المختلفة.

في حين يتولى المسؤول المالي اقتراح ميزانية النادي بالتنسيق مع الرئيس.

ومتابعة إدارة موارد النادي. وتحصيل الإيرادات.

والإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي وعهده.

واقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. إضافة إلى تقديم تقرير سنوي مالي مفصل.

وأشارت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة إلى أن مجلس الإدارة ينعقد مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

وجاء في المادة الثانية والثلاثين أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله.


مؤسسات اعتبارية مستقلة تعنى بالأدب والثقافة

قالت "اللائحة الأساسية للأندية الأدبية" التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة إنها تطبق على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، معرفة النادي الأدبي بأنه "مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة". وحددت الأهداف في نشر الأدب والثقافة وإبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامة ، وتوثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها، والعمل على حفظ الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاص النادي. أما وسائل تحقيق الأهداف فحصرتها اللائحة في إقامة الندوات والمحاضرات، وإقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية، وتنظيم الدورات التدريبية والمسابقات، وإصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية، وطباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية، وإنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية والإعلامية كافة، وتشكيل اللجان المتنوعة، لدعم أنشطة النادي، وتبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخلياً وخارجياً، وتبادل الزيارات بين أدباء المناطق، وإنشاء موقع إلكتروني يخدم أغراض النادي، وإيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي، ورصد الجوائز للأعمال الإبداعية، والعمل على إنشاء صندوق للأدباء، وإنشاء قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة.


آليات النشر والتأليف ومكافآت الكتاب

مادة 12

حين يقدم كتاب إلى النادي من أجل نشره فإنه يجب أن يعرض على مجلس الإدارة ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلفه، وعند القبول يحال إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوع الكتاب، وإن اختلف المحكمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكم ثالث ويكون الحكم نهائيا.

مادة 13

على مجلس الإدارة إشعار المؤلف بقبول كتابه للطباعة أو الاعتذار له دون ضرورة تبرير ذلك على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا مضت تلك المدة دون أن يتم إشعار المؤلف برأي النادي فإن له حق التصرف في كتابه.

مادة 14

على النادي توقيع عقد مع المؤلف لتحديد حقوقه وحقوق النادي بشرط أن لا يتعارض العقد مع أي من لوائح النادي.

مادة 15

يمكن الاتفاق مع المؤلف على تزويده بخمسمئة نسخة من مؤلفه دون أي مكافأة مالية ويمكن الجمع بين نصف المبلغ المقرر، ونصف العدد من النسخ.

ثانيا: اللائحة المالية للأندية الأدبية

مادة 15

مكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات:

أ ـ من(1000) إلى (1500) ريال للمشارك من داخل المنطقة التي يوجد بها النادي.

ب ـ من (1500) إلى (2500) ريال للمشارك من خارج المنطقة إضافه إلى الضيافة والنقل.

ج ـ من(2000) إلى (3500) ريال للمشارك من خارج المملكة إضافة إلى الضيافة والنقل.

د ـ يصرف لمدير الندوة مكافأة تتراوح بين 500 ـ 1000 ريال، يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج المنطقة. ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من قبل اللجنة الدائمة للنشاطات المنبرية.

مادة 16

يصرف للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه مبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق طبعه في مدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للمطبوعات.

مادة 17

تكون مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة كما يلي:

1 ـ أقل من 100 صفحة من القطع المتوسط 500 ريال.

2 ـ من 101 صفحة إلى 200 صفحة 1000 ريال.

3 ـ من200 صفحة فما فوق 1500 ريال.

مادة 18

يصرف مبلغ 500 ريال لرئيس اللجنة و350 ريالا للعضو لكل جلسة يتم حضورها من اجتماعات اللجان الدائمة بشرط ألا تزيد عن جلستين في الشهر الواحد.

مادة 19

يحدد مجلس الإدارة مكافأة مقطوعة لأعضاء اللجان المؤقتة تتناسب مع حجم عملها وأهميته.


الاستقالات وحل المجلس وموارد النادي المالية


• يعد عضو المجلس مستقيلا من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة.

• في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتا في انتخابات مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي.

• يحل مجلس الإدارة في حالتين:

1 ـ إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك.

2 ـ إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف وفي كلتا الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق.

• تعد اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها.

• إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.

• تلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة.

• يشكل في كل ناد ثلاث لجان دائمة هي: لجنة النشاط المنبري، لجنة الإعلام والنشر، لجنة المطبوعات.

• لمجلس الإدارة تكوين لجان ثقافية في المحافظات الواقعة في محيط النادي وتكون مدتها عاما واحدا.

• تودع أموال النادي باسمه في أحد البنوك المحلية، ويمكن السحب منها بتوقيع من الرئيس أو نائبه في (حال غياب الرئيس) مع المسؤول المالي.

* يتم الصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة حسب اللوائح المعمول بها.

• يقوم مجلس إدارة النادي بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقا من محاسب قانوني.

• يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة لنفس السنة.

• يجوز قبول التبرعات المشروطة بشرط أن لا تتعارض مع أهداف النادي ويوافق عليها مجلس الإدارة.

• مجلس الإدارة هو المنوطة به إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق مع أحكام اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها.

• يمكن للنادي بقرار من مجلس الإدارة استثمار بعض موارد النادي بما لا تزيد نسبته عن 30% من موارد النادي. ويفوض المجلس لجنة أغلبيتها من بين أعضائه يكون منهم المسؤول المالي لمتابعة هذا الشأن، ويكلف مراجع حسابات بتقديم تقرير دوري عن الموقف المالي لاستثمارات النادي يعرض على مجلس الإدارة من قبل المسؤول المالي.

• يختار مجلس الإدارة محاسبا قانونيا يتولى مراجعة الحسابات كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى الحساب السنوي الختامي وتزود الوزارة بصورة من الحسابات الدورية والحساب الختامي.