حذر المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك من إصدار شيكات للشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط.

وقال المبارك في تصريح إلى "الوطن" أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع فوراً حتى لو كانت بتاريخ مؤجل إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك، مبيناً أن الشركات تمثل ما نسبته 76 % من إجمالي الشيكات المصدرة وهذا ما يؤكد على الخلل الموجود في فكر بعض ممثلي القطاع الخاص، وتؤدي إلى تفاقم مشكلة الشيكات بدون رصيد.

وأوضح المبارك أن هناك 32 سببا لعدم صرف الشيك وذلك حسب ورقة الاعتراض التي يصدرها البنك والمعتمدة من قبل مؤسسة النقد ، مبينا أن 72 % من الأسباب تعود لعدم وجود رصيد في الحساب أو الرصيد لا يكفي، وتتوزع بقية النسبة المئوية على الأسباب الأخرى. وتأتي تحذيرات "سمة" عقب تحذير مماثل أصدرته وزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع للعاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاء كاف لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد).

ويؤكد المبارك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام به والحرص على تحريره بكل أمانة، لما له من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد أو لأي سبب آخر يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد على الحقّ المالي الخاص والعام. وأشار إلى أنه من سيصدر شيكا بلا رصيد سيتم تسجيل المعلومة في تقريره الائتماني كمتعثر في السداد، وهذا سيؤثر سلباً على كافة تعاملاته المالية الأخرى ، مبيناً أنه في حالة تم وصول الشيك دون رصيد إلى البنك وصدور ورقة الاعتراض يتم منح فترة 60 يوماً كمهلة للمصدر 30 يوماً منها لمحاولة وصول المعلومة إلى مصدر الشيك، والأيام الأخرى سيكون للاستعداد لوضعه كمتعثر في السداد ضمن التقرير الائتماني في سمة.

من جهته اعتبر عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف شنان الزهراني كتابة الشيكات في نشاط البيع بالآجل سلاحا ذا حدين مطالباً باستخدام الكمبيالات بدلاً من الشيكات في هذا النشاط لأنه يعتبر ورقة تجارية وبحكم الشيك.

وأضاف أن تباطؤ تنفيذ الأحكام التي تصدر على مرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد تشجع آخرين على القيام بالتلاعب والمماطلة في كسب الوقت حيث كان الشخص المرتكب لجرائم الشيكات المرتجعة حرا طليقا يماطل في حضور الجلسات التي تعقد بالمحاكم ولا يجد أدنى شدة في إلزامه بالحضور، مطالباً الجهات المعنية بسرعة تنفيذ العقوبات المقررة نظاماً وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال إضافة إلى التشهير في الصحف. وأشار إلى أن 85% من مقترضي البنوك هم من الأفراد والنسبة المتبقية للشركات وهذا يدل على أن الأفراد هم من يتعاملون بشكل كبير في نشاط البيع بالآجل، منوهاً عن أن هذا النشاط يشكل الثلثين من إجمالي المبيعات بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط أحمد الأمير إن قرار إلحاق العقوبات بمصدري الشيكات بدون رصيد سيعيد للشيك احترامه كأداة وفاء وسيعيد ثقة المتعاملين بهذا الشيك، مضيفاً أن العقوبات ستنعكس بشكل إيجابي على السوق ونشاط البيع بالآجل طالما هناك ثقة بأن الشيك سيحترم كأدة وفاء.

وطالب الأمير بأن يتم استخدام سندات الأمر في التعامل بالبيع الآجل وتكون ذات تاريخ دفع مؤكد وواضح ويعامل معاملة الشيك كأدة وفاء ملزمة بدلاً من استخدام الشيك الذي يستحق الدفع بأي لحظة.

من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور هادي اليامي أن تجريم الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف وخطوة هامة في إعادة الثقة بالشيكات باعتبارها أداة وفاء وتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بتولي إقامة الدعوى في الحق العام أمام الجهات المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى تعتبر خطوة هامة في تعزيز ثقة المجتمع بالشيكات كما هي مهمتها الأساسية (أداة وفاء مالية).

وأضاف اليامي أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الإجراءات يتعين بدء مباشرة المحاكم التجارية مهام عملها وأن يأتي هذا التنظيم الجديد متأخرا أفضل من ألا يأتي معتقداً أن نجاح هذا التنظيم في إعادة الهيبة للشيكات يتوقف على تنفيذ وتطبيق ذلك التنظيم تطبيقا حازما وعلى الجميع دون استثناء.