في وقتٍ تترقب فيه الأوساط القضائية الكشف عن نتائج جديدة لقضية تزوير صك "أرض ثول" في 16 من الشهر الهجري الجاري، خلال الجلسة الثالثة القائمة في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، أكدت مصادر قضائية لـ "الوطن" عدم تبرئة كاتب العدل والمحامي المطلق سراحهما الأسبوع ما قبل الماضي بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما قائم على ذمة التحقيق حتى صدور حكم الدائرة الجزائية الثالثة، إما بتبرئتهما أو إدانتهما.

وأرجعت المصادر سبب إطلاق السراح المؤقت إلى قصور أو ضعف في أدلة الاتهام ضدهما. ويأتي ذلك وفقا لاستجابة القاضي الناظر للقضية للطلب العاجل بإطلاق السراح؛ بحسب ملابسات القضية وقناعاته وقوة التهمة أو ضعفها وحال المتهم وظروفه ومجموعة جوانب كسلطة تقديرية يتولى القاضي من خلالها النظر في الطلب العاجل.

وبشأن ما تردد في إحدى الصحف بشأن اعتراف الوسيط في تزوير صك "ثول" بتسليم اثنين من كتّاب العدل الأربعة حصتهما من قضية التزوير المقدرة بـ40 مليون ريال لكل منهما، وعدم تطرقه في أقواله إلى كاتبي العدل الآخرين، أوضحت المصادر القضائية أن عدم إقرار الوسيط بالتهمة ضد كاتبي العدل الآخرين، لا يعني عدم إثبات التهمة عليهما؛ لأن ذلك غير كافٍ قانونيا لتبرئتهما، لافتا إلى أن الاستدلال بذلك ساقط، لاحتمالية وجود أدلة أخرى بتلبسهما للتهمة.

وكانت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم قد شهدت قبل شهر، بداية محاكمة أربعة كتاب يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة، إلى جانب 12 شخصا آخرين بينهم موظفون يعملون في كتابة العدل؛ بتهمة التورط في قضية "استغلال نفوذ".

ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صكوك وهمية - أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق- لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة "ثول".

واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ لـ"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له بـ"أرض ثول".

وأوضحت مصادر قضائية أن إجراءات المقاضاة تتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم، فيما سبق ذلك رفع القضية أمام القضاء الإداري من قبل ممثلي ادعاء يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.

وفيما تنتظر المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد الشهراني أنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.

وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة– تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

ووصف قضية التورط هذه "استغلالاً للنفوذ"، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.