ينتظر أن تبدأ هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام فتح تحقيقات موسعة مع شخصيات جديدة طالب تقرير لجنة تقصي الحقائق باستكمال التحقيق معها، وفق نظام الإجراءات الجزائية الذي تقضي المادة الرابعة والعشرون منه بـ"البحث عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه التهم إليهم".
وتأتي هذه التحقيقات إنفاذا للفقرة الأولى من المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين أمس بشأن تقرير لجنة تقصي حقائق فاجعة سيول جدة، والمتضمنة إحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم على وجه السرعة.
وطالب المرسوم الملكي في الفقرة ذاتها باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير، أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لجميع الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، وليس لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
وأوضح مصدر قانوني في تصريح إلى "الوطن" أن المرسوم الملكي وجه ملف القضية لجهات التحقيق وفق اختصاصاتها، وأنه بحسب هذا التوجيه فإن ملف القضية سيتفرع إلى 3 أقسام. الأول، تتولى أعماله هيئة الرقابة والتحقيق، ويتعلق بالتحقيقات المرتبطة بالمال العام، والتي سجلت إدانات صريحة لأسماء معينة شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وذلك لفحص أدلة إدانتها، وتمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
وقسم ثان، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام استكماله عبر التحقيق مع أسماء أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لإخضاعها لمزيد من التحقيقات حول مواضيع وقضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري، وكذلك أسماء طالها التحقيق الأولي للجنة تقصي الحقائق، ورأت اللجنة استكمال التحقيق معها في الجهات المختصة.
أما القسم الثالث من ملف القضية، فيضم الأسماء التي يرى التقرير أن لها علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، وهي الأسماء التي كشفت التحقيقات عن ارتكابها مخالفات لا علاقة لها بكارثة السيول، ويتم فرز أوراق هذه الأسماء بصفة مستقلة تمهيدا لإحالتها لجهات التحقيق في الجهات المختصة حسب أنواع القضايا الموجهة ضدها، بحسب قول المصدر.
من جانبه، أكد المحامي سليمان الجميعي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المرسوم الملكي هو إعلان عن انتهاء أعمال لجنة تقصي الحقائق التي سلمت تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وتوجيه للجهات المختصة باستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالة ملف القضية للجهات القضائية والشرعية.
وأوضح الجميعي أن لجنة تقصي الحقائق قامت بدور جهات الضبط كونها لجنة استثنائية، وأن القضية الآن أصبحت في المسار القانوني، وأن جزء القضية الذي سيحال للرقابة والتحقيق سيكون بحسب اختصاصها المتعلق بنظر جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، أما الجزء المحال لهيئة التحقيق والادعاء العام فيتعلق بالقضايا الجنائية التي كشفتها لجنة تقصي الحقائق، وليس لها علاقة بكارثة السيول، أو المال العام مثل الغش التجاري والتستر.
المواد 24، 27، 28 في نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والعشرون:
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام
المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم، ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
المادة "78" من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أ- يكون وزير المالية لجنة من مستشارين، لا يقل عددهم عن 3، من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، وينص في التكوين على عضو احتياطي، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها. ويعاد تكوين هذه اللجنة كل 3 سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحدة فقط.
ب- تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة له.
ج- يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضورياً أو كتابياً، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين، وتصدر اللجنة قرارها - بحضور كامل أعضائها – بالإجماع أو بالأغلبية، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين.
د- إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات. ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن.
هـ- إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز 5 سنوات. ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن. وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه، يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية.
و- توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة.