لا يخضع صاحب العمل في علاقته مع العامل إلى نظام العمل فقط، فأكثر من أحد عشر مليون عامل أجنبي وسعودي يعملون في القطاع الخاص ويعتقد الكثير أن العلاقة التي تحكم الطرفين – رب العمل والعامل - هي فقط نظام العمل بما يحتويه من التزامات وواجبات ملقاة على عاتق الطرفين، إلا أن الواقع القانوني الجديد يؤكد أن رب العمل ملزم أيضاً بمراعاة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.

والمقصود بالاتجار بالأشخاص القيام أو السماح بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الإكراه أو التهديد أو بالاحتيال أو بالخداع أو الخطف أو من خلال استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف أو من خلال إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

وجريمة الاتجار بالأشخاص عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة مليون ريال أو بهما معاً.

ودون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية (مثل الشركات أو المؤسسات) أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ويجوز للمحكمة أن تأمر بحله أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً.

ونلاحظ هنا أن استغلال الوظيفة أو النفوذ عمل مُجْرم أصلاً بموجب النظام والمقصود به هو استعمال الشخص سلطان وظيفته العامة أو الخاصة أو حتى استغلال سلطاته الاجتماعية على إجبار العامل البسيط من قبول أوضاع مهنية لا يرضاها، كما هو الحال بإساءة استعمال السلطة والمقصود به هو الانحراف بالسلطة إلى غايات خاصة وليس الصالح العام .

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بهما معاً كل من استخدم القوة البدنية أو الترهيب أو التهديد أو الحرمان من مزية للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بها أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وكذلك كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي – أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

ويُعَاقْب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بعقوبة الجريمة التامة، بل إن النظام ساوى بين الفاعل والشريك في العقاب فيعاقب الفاعل وكل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص وكل من تدخل في أي من جرائم الاتجار بالبشر.

بل ويُعَاقْب أيضاً بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أخفاها أو صرفها أو أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونة الفاعل على الفرار من العدالة مع علمه بذلك أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.

ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في جريمة الاتجار بالأشخاص أو تَحصّل منها.

وأحسن النظام بأن لم يعتد برضا المجنى عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.. أي لا يعتد باتفاق أو عقد سابق بين رب العمل والعامل ظاهره الرحمة وباطنه العذاب..

ويُجيز النظام إباحة أسرار المهنة إذا كانت متعلقة بتلك الجرائم ويعاقب هذا الشخص الذي علم ولم يبلغ بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بهما معاً.

ويعتبر نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص نَقْلَة عظيمة للوطن للقضاء على كل مظاهر المتاجرة بالبشر تنقله إلى منتهى العدالة والإنصاف وكرامة الجنس البشري ولذلك فإن وجود عشرات بل مئات من المتسولين والعاطلين وأوكار الدعارة وصناعة الخمور من العمالة الأجنبية يفرض على الأجهزة الأمنية عند القبض عليهم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للقيام باختصاصها العام المنصوص عليه في النظام وعلى القضاء والهيئة أن يتأكدوا من عقاب من علم بتلك الجريمة أو بالشروع فيها ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك.