قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«الوطن» إن الغرامات تختلف باختلاف الخدمات والإجراءات الصادرة من الأحوال المدنية، نافيا ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فرض غرامة على المرأة عند وصولها السن النظامية 15 سنة ولم تصدر بطاقة الهوية الوطنية. وأضاف أن الإجراءات المتخذة في حال التأخير من قبل المواطنين في بعض المعاملات هي دفع غرامات مالية، وتكون هناك جلسة مناقشات مع الأفراد، دون اللجوء إلى عقوبات إدارية أخرى.


عدم منع النساء من استخراج الهوية

أكد الجاسر أنه لا يحق لولي الأمر سواء الأب أو الأخ منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا أكملت سن 15 عاما، وفي حال منعت من ذلك فإنها تستطيع أن تستخرج الهوية الوطنية بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع حسب المنطقة التي تسكن فيها بدون ضرورة حضور الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.


إجراءات هامة

أكد المحامي عاصم الملا لـ «الوطن» أن الهوية الوطنية هي الإثبات لشخصية المواطن أو المواطنة ولا يحق أن يمنع منها الفرد، وهناك حالات قد يمنع فيها ولي الأمر استخراج هوية لأحد بناته أو زوجته، وهذا مخالف للأنظمة لأن نظام الأحوال المدنية أعطى المرأة حقوقها في أن تقوم بنفسها بمراجعة فروع مكاتب الأحوال وتحضر شقيقتها أو أمها من أجل التعريف، وبعد ذلك يتم إنهاء كافة إجراءات استخراج الهوية لها.

وأوضح أنه لا بد أن تنطبق عليها الشروط التي وضعتها الأحوال المدنية، ومنها أن تكون سعودية الجنسية ومسجلة في سجلات الأحوال المدنية، وأن يكون عمرها 18 عاما فما فوق، وفي حال الحاجة يمكن إصدارها لمن أكملت 15 عاما، إلى جانب إحضار صورة شخصية حديثة يظهر فيها جميع معالم الوجه، شريطة أن يكون الوجه خاليا من الزينة وبدون نظارات وعدسات ملونة. وأضاف الملا أنه يجب إحضار صورة من سجل الأسرة «دفتر العائلة سابقا»، المضافة فيه صاحبة الطلب، وإحضار مستند يثبت المهنة، وإذا كانت ربة منزل فإنه يكتفى بإقرار يثبت ذلك، أما بالنسبة للمرأة المطلقة وفي حالة عدم إسقاط اسمها من دفتر عائلة طليقها فهنا عليها إحضار صورة صك الطلاق مع الأصل، وإذا لم تتمكن المطلقة من الحصول على أصل صك الطلاق فهنا يكتفي بصورة منه، ويتم إسقاطها من سجل أسرة مطلقها واستخراج هوية وطنية مستقلة لها.

وتابع: في حال وفاة الزوج، يحق للمرأة أن تقوم باستخراج هوية مستقلة بذاتها إلى جانب سجل أسرة يضم أبناءها، مبينا أن التعريف الذي يطلب من قبل الأحوال المدنية لا يرتبط بحضور ولي أمرها أو محرمها حيث أتاح النظام حضور صاحبة الطلب مع امرأة سعودية واحدة إلى القسم النسائي تحمل بطاقة الهوية الوطنية وتربطها بصاحبة الطلب صلة قرابة، على أن تحضر معها أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها مع باقي الأوراق والمستندات المطلوبة، كذلك يسمح للمرأة بأن تحضر معها امرأتان سعوديتان إلى القسم النسوي تحملان بطاقة الهوية الوطنية إذا كانتا من غير أقرباء صاحبة الطلب، على أن تكونا تعرفانها معرفة حقيقية، وتحضر كل منهما أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها وصورة منها مع باقي الأوراق والمستندات المطلوبة.





مخالفات تستوجب الغرامة



  •  إصدار بدل تالف من بطاقة الهوية الوطنية: عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها (100 - 1000 ريال)

  •  انتهاء بطاقة الهوية الوطنية وعدم تجديدها: 100 ريال

  •  إصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوما: 50 ريالا

  •  شهادة وفاة بعد 30 يوما: 50 ريالا

  •  تسجيل واقعة زواج بعد مضي 60 يوما: 50 ريالا

  •  تسجيل واقعة طلاق بعد مضي 60 يوما: 50 ريالا