طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها، وتوفير متطلبات ونقل اختصاص الهيئات العمالية -من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وذلك في جلسته العادية الـ11 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس.

كما طالب وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها، وتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي، وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، والتعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى، داعيا إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف، مؤكدا على قراره السابق بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.

وطالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وتفاصيل مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وعدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة، والوارد خلال عام التقرير، وبيان نسبة المنجز، ومقارنته بالأعوام السابقة، مع ضرورة التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور تضمن حقوق المتدربين أثناء التدريب، على أن توضح الوزارة حجم الاستفادة من البرامج التدريبية، وانعكاسها على مستوى العمل. 


نظام التنفيذ

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، وفرض غرامة على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: (الحكم بغرامة على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام).

وبينت اللجنة بعد دراستها الموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكر هو الحد من مماطلة المدينين، وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.


‏نظام الجمعيات

 





وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام، إذ أشارت إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع الثالث في المملكة بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في منظومة واحدة بما يخفف من الأعباء الموكلة للوزارة، ويضمن نهوض القطاع الثالث كداعم رئيسي لهذا التوجه الجديد.

وأكدت اللجنة أن إنشاء الهيئة سيدعم توفير البيئة الداعمة لنشوء الجمعيات المتخصصة التي تعد حاجة ضرورية للانتقال من الرعوية إلى التنموية، مشيرة إلى أن نسبة الجمعيات المتخصصة بلغت (26 %) فقط من مجموع الجمعيات، بينما استحوذت جمعيات البر على العدد الأكبر من الجمعيات، حيث بلغت (536) جمعية بنسبة (74 %).


تحديد عمر

 


ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات التي طالبت بعدم السماح بتسجيل وتشغيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها على 10 سنوات، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر، وتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة، وتلطيف الأجواء بها، وتحديد مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في المشاعر وطرق المشاة.


‏استقدام العمالة

 


وافق المجلس على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة، ونظيرتها في إثيوبيا. كما وافق على مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة والأردن. وعلى انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة في الممرات البحرية لعام 1965، والاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001.

 


نظام المطاحن

 


ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق، وطالبت اللجنة بالموافقة على المشروع الذي ينظم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه، وقد أجرت بعض التعديلات الصياغية على بعض مواده.

ومن أبرز ملامحه، قصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة، كما اشترط التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلا ماليا على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.

وأناط إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، وقيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة عن نشاط الطحن وفقا للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء.


الخطوط السعودية

 


طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر، ولفت الدكتور منصور الكريديس إلى أن خسائر الخطوط السعودية تتفاقم، ومبررات المؤسسة غير مقنعة اقتصاديا، وطالب بخطة مالية تفصيلية لتنتقل إلى الربحية.


أبرز مزايا مشروع المطاحن


ينظم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه


الحصول على ترخيص شرط لازم لمزاولة النشاط


يقصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة


الحصول على التراخيص يتطلب موافقة مجلس الوزراء