علمت «الوطن»، من مصدر عدلي أن الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة أيدت مؤخرا حكما يقضي برفض دعوى مقامة من مواطنة ضد جهة حكومية بعد أن أدعت أن تلك الجهة امتنعت عن منحها رخص تمكنها من فتح مراكز لمزاولة نشاط الحجامة باعتبارها مستثمرة في المجال الصحي، واعتبر هذا القرار حكما نهائيا واجب النفاذ.
أنشطة مطلوبة
أضاف المصدر أن القضية تعود إلى أن وكيلا شرعيا لمواطنة تقدم للمحكمة الإدارية بدعوى ضد جهة حكومية امتنعت عن منحها ترخيصا لفتح مراكز لمزاولة النشاط على الرغم بأنها وعدت بأن تلتزم بكافة الاشتراطات المطلوبة من الجهات المختصة وعلى الرغم من ذلك تم رفض منحها التراخيص من قبل الجهة المدعي عليها وطالبت من المحكمة بإلزام الجهة بإعطائها تراخيص تمكنها من فتح تلك المراكز.
دعوى وتراخيص
أشار وكيل الجهة المدعي عليها «الجهة الحكومية»، أمام الدائرة إلى أن هناك جهة أخرى هي من تقوم بمنح تلك التراخيص وليس من شأن جهته ذلك، موضحا أن هناك ضوابط واشتراطات لفتح عيادات لمزاولة نشاط الحجامة وفق شروط محددة وتم تعميمها وعرف من خلالها الجهة التي تمنح تلك التراخيص وليس للجهة التي يمثلها علاقة أو شأن في منح تراخيص مزاولة مهنة الحجامة، وطالب ممثل الجهة المدعي عليها من المحكمة رفض الدعوى وردها وعدم قبولها، موضحا أن وكيل المدعية يطلب إلزام الجهة التي يمثلها الوكيل الشرعي بمنح المواطنة صاحبة الدعوى تراخيص لمزاولة تلك المهنة فإن الدعوى هذه تعتبر من قبيل الطعن على القرارات الإدارية والتجاوز عليها.
اشتراطات وموانع الترخيص لممارسة الحجامة
1. تدريب ممارسين صحيين ذوي كفاءة لمزاولة المهنة
2. افتتاح معاهد للتدريب على الحجامة
3. تدريب ممارسي الحجامة من فئة الأطباء والحاصلين على مؤهل جامعي في العلاج الطبيعي أو التمريض
4. اشترط على الممارس الصحي أن يجتاز اختبار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
5. يمنع الأطفال الذين لم يتجاوزوا عمر 12 عاما من إجراء الحجامة
6. أصحاب الأمراض الخطيرة
7. من يستخدم أدوية لسيولة الدم