كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ما وصفته بـ«غموض إجراءات تعديل إقرار الزكاة أو إقرار ضريبة الدخل» الذي يقدم للهيئة، في حال اكتشاف المكلفين وجود سهو أو خطأ في الإقرار، إذ اشترطت لإجراء قبول التعديل أن يكون الإقرار الزكوي أو الضريبي مستندا إلى دفاتر وحسابات نظامية، على أن يتم التقدم بطلب التعديل خلال 120 يوما من انتهاء السنة المالية التي يمثلها.
تعديل الإقرار
جاء ذلك، في سياق خطاب وجّهه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل محمد عبدالعزيز أبانمي، للغرف التجارية والصناعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أكد خلاله أن الهيئة تسمح بتعديل إقرار الزكاة أو إقرار ضريبة الدخل الذي تم تقديمه للهيئة، إذا اكتشف هؤلاء المكلفين سهوا أو خطأ في الإقرار المقدم، وانطلاقا من حرص الهيئة على توضيح هذه الإجراءات لكل مكلفيها لإزالة أي غموض في هذا الشأن، فإن الهيئة توضح الآتي:
أولا:
يحق للمكلف الذي اكتشف سهوا أو خطأ في إقراره الزكوي أو الضريبي المستند إلى دفاتر وحسابات نظامية، تصحيح الخطأ أو السهو في هذا الإقرار فورا عن طريق تقديم طلب لتعديل الإقرار من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، مع إرفاق المبررات والمستندات التي تثبت أحقيته في التعديل.
ثانيا:
تقوم الهيئة بمراجعة طلب المكلف وإعادة إقراره لإجراء التعديل المطلوب مع ملاحظة الآتي:
1. إذا تم التعديل خلال 120 يوما من انتهاء السنة المالية التي يمثلها الإقرار فيعد الإقرار المعدل في هذه الحالة إقرارا صائبا
2. إذا تم التعديل بعد المدة المشار إليها أعلاه، فيتم تطبيق أحكام المادة (76) والمادة (77) من النظام الظريبي إذا نتج عن التعديل ما يستوجب تطبيقها.
3. يخضع الإقرار المعدل ضمن الإقرارات الأخرى لمعايير اختيار وتحديد عينة الفحص التي تطبقها الهيئة.
4. لا يقبل طلب تعديل الإقرار في حالة شروع الهيئة في عملية الفحص، أو إذا كانت لديها معلومات أن إقرار المكلف يتضمن معلومات غير حقيقية بقصد التهرب.