أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية (محضرات تضاف للأسمنت أو البلاط أو الخرسانة)، والمندرجة تحت البند الجمركي (38244000).
وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 14 والصادر بتاريخ 29 ذي الحجة 1438 الموافق 20 سبتمبر 2017، التي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 14 والصادر بتاريخ 29 ذي الحجة 1438 الموافق 20 سبتمبر 2017، التي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.