أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية بيانا جددت التأكيد فيه على أن ما قامت به كل من الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه قطر، هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس «بأمنها القومي».

ورد خبراء ومسؤولون على مزاعم الشكوى القطرية ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشأن إجراءات المقاطعة الاقتصادية، موضحين أنها تندرج تحت بند «حماية الأمن القومي» الذي تنص عليه قواعد منظمة التجارة.

وجاءت خطوة الدوحة جريا على عادتها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، إذ لجأت إلى منظمات دولية لتشكو الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، رغم الفشل المتكرر الذي منيت بها.

مقاطعة قانونية

قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة في تصريحات إعلامية لمحطة سكاي نيوز إن «نظام منظمة التجارة العالمية يرخّص لأعضائه ذوي السيادة، إمكانية قانونية لاستخدام استثناء الأمن القومي حسب المادة الـ21 من اتفاقية «الجات» الخاصة بتنظيم التجارة الدولية». وأوضح أن هذه المادة تبيح للدول أعضاء المنظمة أن تتحلل من القيود الواردة في هذه الاتفاقية التي تحاجج فيها قطر، وذلك في حالات الحرب والحالات الطارئة في العلاقة الدولية أو ما يراه أي طرف ضروريا لحماية مصالحة الأساسية الخاصة بالأمن.

وهذه الاستثناءات التي تستعين بها الدول الأربع ليست سابقة، إذ إن هناك أربع قضايا وصلت إلى مرحلة التسوية الرسمية للنزاع، وفق المادة الـ«23» من اتفاقية «الجات»، وفق الخبير المصري.

وقال إن القضايا الأربع هي: تشيكوسلوفاكيا ضد الولايات المتحدة عام 1949، ونيكاراجوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، ونيكاراجوا ضد أميركا 1985-1986، ويوغسلافيا ضد الجماعة الأوروبية عام 1991-1992. وأشار إلى حالتين أخريين ثارت فيها حجة الأمن القومي، لكنها لم تصل إلى مرحلة التسوية النهائية، وهما غانا ضد البرتغال 1961 والجماعة الأوروبية ضد الأرجنتين عقب غزوها لجزر فوكلاند في الثمانينات.

وقال سلامة إن جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة الدولية الذي لجأت إليه قطر في شكواها، يؤسس كافة إجراءات قبول ودراسة الشكوى على مبدأ «الرضائية»، أي لا يمكنه الفصل في أي قضية إلا بعد موافقة ورضا كلا الطرفين.

لا تناقض مع التجارة العالمية

كان الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة الكيت أكد أن إجراءات الدول الأربع لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة وتتماشى مع المادتين 21 و14 مكرر من اتفاقية «الجات» الخاصة بالاستثناءات الأمنية. وأوضح أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.