حررت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار 2101 مخالفة تجارية في مناطق المملكة، تزامنا مع بدء تطبيق قرار فرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة، والتي تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومنتجات التبغ، إثر تلقي الوزارة شكاوى المستهلكين عن مخالفات الامتناع عن البيع والمغالاة في الأسعار.
بعد مرور 24 ساعة من التطبيق
500 تغريدة تتضمن شكاوى وملاحظات واستفسارات
6 آلاف مكالمة 60% منها بلاغات تتعلق بالضريبة
619 بلاغ امتناع عن البيع
1482 بلاغ مغالاة في الأسعار وتحرير مخالفات فورية
بعد مرور 24 ساعة من تطبيق المرحلة الأولى لضريبة السلع الانتقائية، حاصرت شكاوى المستهلكين كلا من وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الحساب الرسمي للجهتين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث انهالت الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بالضريبة الجديدة لتتجاوز الـ500 تغريدة، فيما تلقى مركز البلاغات بوزارة التجارة أكثر من 6 آلاف مكالمة 60%، منها تتعلق بالضريبة الجديدة.
2101 مخالفة
أكدت الوزارة أن هذا العدد من المكالمات يعتبر هو أكبر عدد يستقبله مركز بلاغات الوزارة في يوم واحد منذ تأسيس الوزارة، وأوقعت الوزارة عقوبات فورية على المنشآت التجارية المخالفة، وذلك وفقا للائحة الغرامات والجزاءات الفورية، وحررت الفرق الرقابية للوزارة 2101 مخالفة تجارية في كافة مناطق المملكة، تزامنا مع بدء تطبيق قرار فرض الضريبة الانتقائية في مرحلته الأولى على السلع الضارة والتي تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومنتجات التبغ، وذلك إثر تلقي الوزارة شكاوى المستهلكين لمخالفات الامتناع عن البيع والمغالاة في الأسعار للسلع المشمولة بالقرار الوزاري.
ارتفاع الأسعار
مع إعلان بدء تطبيق الضريبة الانتقائية باشرت الوزارة 619 بلاغ امتناع عن البيع، و1482 بلاغ مغالاة في الأسعار وحررت مخالفات فورية على المنشآت التي امتنعت عن البيع، والمنشآت التي قامت بالبيع بالسعر الجديد ولم يتبين أنها قامت بتسوية وضعها الضريبي أو وجود فواتير شراء بالأسعار الجديدة، وذلك وفقا للائحة الغرامات والجزاءات الفورية.
اللائحة التنفيذية
قال مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في منطقة عسير، محمد أحمد بن عامر، إن لائحة الهيئة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للضريبة الانتقائية التي تمتد لـ 45 يوما من تاريخ التطبيق بينت أن السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام، والموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ تستحق الضريبة الانتقائية فورا، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، وتجاوز قيمة وعائها الضريبي 60,000 ريال وفقا للمادة الثامنة من اللائحة، وشريطة أن تكون غير مملوكة لأي جهة حكومية وغير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية ما لم توضع برسم المملكة، وعلى الأشخاص الحائزين لها احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقا لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.