بعد نقض المحكمة العليا حكما سابقا يقضي بالقتل تعزيرا لمتهم سعودي عام 1437، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بتعزيره بالسجن 30 عاما، بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد والإخلال بالأمن، خلال المشاركة عدة مرات في إطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى مركز شرطة العوامية، من سلاح رشاش استلمه من أحد الأشخاص، والمشاركة في إلقاء قنابل المولوتوف الحارقة والحجارة على الدوريات الأمنية، والمشاركة في تصنيع القنابل وشراء المواد اللازمة لتصنيعها وحيازتها لغرض الإفساد والإخلال بالأمن.
كما دانته المحكمة بحيازة سلاح رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والمشاركة عدة مرات في أعمال الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وحمل وترديد الشعارات المناوئة للدولة، والمطالبة بإطلاق الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، وإغلاق الطرقات وذلك بحرق الإطارات وحاويات النفايات، وثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وقررت تعزير المدعى عليه بالسجن 30 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه، منها 15 سنة لقاء استعماله وحيازته السلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه 50 ألف ريال وفقا للعقوبة الواردة في المادة «34» من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها 10 سنوات وفقا للعقوبة الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 30 سنة، ابتداء من تاريخ خروجه من السجن.