خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم حول العديد من الاستفسارات والاستدعاءات الواردة لها من قبل أعضاء المجالس البلدية في مناطق المملكة من منسوبي وزارة التعليم، المتمثلة في عدم السماح لهم من قبل الوزارة وإدارات التعليم بالقيام بالمهام المكلفين بها من قبل مجالسهم البلدية، منها حضور جلسات المجلس، والمشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس من زيارات ميدانية، ولقاءات دورية بالمواطنين، بالإضافة إلى حضور ورش العمل والندوات والمؤتمرات.

وطلبت وزارة الشؤون البلدية من نظيرتها في التعليم، التعميم على الجهات التابعة لها بتمكين منسوبيها أعضاء المجالس البلدية من القيام بالمهام والأنشطة المكلفين بها من قبل مجالسهم لما يحققه من تطلعات ولاة الأمر في تفعيل دور المجالس البلدية.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية أن المادة 32 من نظام المجلس البلدي نصت على وجوب تمكين عضو المجلس البلدي من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وفي حال إذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه فعلى الجهة المرتبط بها العضو السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس.

وأشارت إلى أن المادة 32 من النظام واجبات العضوية ومنها الفقرة (الأولى) نصت على حضور الجلسات في مواعيدها المحددة، فيما نصت الفقرة (الثامنة) من نفس المادة على أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.