أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لـ3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد أصدر قرارا وزاريا يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، حيث تكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: «نصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها».
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة: «كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حال ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه».
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد أصدر قرارا وزاريا يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، حيث تكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: «نصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها».
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة: «كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حال ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه».