كشف مصدر مطلع عن اتفاق وزارتي الداخلية والصحة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، على تطبيق آلية لنقل المرضى النفسيين المتهيجين الرافضين للعلاج إلى المنشآت العلاجية النفسية.


 مسؤولية الداخلية

أوضح المصدر في تصريح إلى «الوطن»، أنه تقع على وزارة الداخلية مسؤولية الاستجابة لأي استدعاء من الهلال الأحمر عند مقاومة المريض المتهيج الخطر، الذي يحمل سلاحا أو سكينا، للتعامل معه وفقا لما ورد في مسؤوليات الهلال الأحمر.

وأضاف المصدر أن دور مركز الشرطة يقتصر على استلام المريض النفسي المتهيج «الخطر» إذا ارتكب جريمة أو كان مطلوبا جنائيا، قائلا «عند مباشرة الجهة الأمنية لوضع المريض النفسي المتهيج- غير الخطر- لأي ظرف كان، فيتم التحفظ عليه بالموقع، ويستدعى الهلال الأحمر لاستلامه ونقله إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية والأمل».


 واجبات الهلال الأحمر

أشار المصدر إلى أن مسؤولية الهلال الأحمر تتمثل في مباشرة أي استدعاء لنقل المرضى النفسيين من أي موقع، ونقل المريض مع أحد ذويه لمستشفى الصحة النفسية أو الأمل، وفي حالة عدم تواجد أحد من ذوي المريض عند النقل، يتم نقله كحالة استثنائية، فيما يتم الاستعانة بالجهات الأمنية في حالة مقاومة المريض المتهيج الخطر، الذي يحمل سلاحا أو سكينا، والذي يخشى من ارتكابه جناية، وفي حالة السيطرة على وضعه دون حدوث أي اعتداء منه على الغير، فيتم تسليمه للجهات الناقلة بالموقع، ويجب استشارة أقرب مستشفى للصحة النفسية أو الأمل هاتفيا فيما يشكل على الجهات الناقلة المتعاملة مع المريض المتهيج. كما يجب التنسيق مع وزارة الصحة لوضع برنامج مناسب لتأهيل عدد من الأطباء والمسعفين بالهلال الأحمر وتدريبهم على كيفية التعامل واحتواء المرضى النفسيين المتهيجين «جسديا ودوائيا حسب التأهيل المتعارف عليه»، مع تثقيفهم بالأمراض النفسية والإدمان، وكذلك تعيين حراسات أمنية مدنية مرافقة ومدربة للتعامل مع الحالات المتهيجة، والنظر في إمكانية إيجاد مركز متخصص في كل مدينة للتعامل مع هذه الحالات.

وبين المصدر أن مسؤولية وزارة الصحة تتمحور في استقبال أي مريض متهيج من الجهة الناقلة أو الأمنية في مستشفيات الصحة النفسية والأمل، كما يجب عليها تزويد الهلال الأحمر بعناوين وهواتف المستشفيات النفسية والأمل، لتسهيل التواصل مع الأطباء والمناوبين أثناء التعامل مع المرضى النفسيين المتهيجين، وإيجاد خطوط ساخنة بين مستشفيات الصحية النفسية ومراكز الشرطة في الأحياء التي توجد بها هذه المستشفيات حسب التقسيمات الإدارية لشرط الأحياء، للتعامل السريع مع الحالات الخطيرة.





 17 حقا للمريض النفسي

كشف المصدر أن هناك 17 حقا للمريض النفسي، اشتملت على وجوب أن يتمتع بها داخل المنشآت الصحية، وينوب عنه في المطالبة وليه أو وكيله، حيث يتلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيا، وإعطائه فرصة المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية إذا كان قادرا على ذلك، إضافة إلى احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام. وأشار المصدر إلى أنه يجب إعلام المريض أو من ينوب عنه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها، فإن له الحق أو لوليه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار في معرفة ذلك وأسبابه، وألا يعطى علاجا تجريبيا، ولو كان مرخصا أو يدخل في فحص طبي أو تجريبي إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرا ومؤهلا لذلك أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرا على ذلك أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادرا على ذلك ولم يكن له ولي.


 العلاج بإذن المريض

كما لا يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن لم يكن قادرا على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه، كان ذلك بإذن وليه، وإن لم يكن له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فيجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، إضافة إلى إعلامه بالخدمات العلاجية المتوفرة بالمنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف، وكذلك حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب، والمحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محدودة وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، إضافة إلى إتاحة الحرية له بالحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة، والاحتفاظ بما في حوزته من ممتلكات شخصية وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة، وكذلك تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، وإطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية، وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال.



الرقية الشرعية

أضاف المصدر أنه يحق لأي مريض بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يرقيه في المنشأة العلاجية أحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك، على أن تكون وفق ما جاء بالكتاب والسنة دون تجاوز ذلك، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناء على طلب من مجلس المراقبة العام أو المحلي للرعاية الصحية النفسية أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطوة الحتمية على نفسه أو على الآخرين، إضافة إلى تمكينه هو أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمة المقدمة له. كما يحق له أن يقيم وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية وخارجها، إضافة إلى إخباره هو أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده، وإبلاغه كتابيا عن سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وكذلك إخباره عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيا بجميع حقوقه.