فيما اعتبر توثيقا لرأيه الشرعي بصحة وقوع الطلاق الشفوي، أصدر الأزهر كتابا تحت عنوان «التقرير العلمي لهيئة كبار العلماء.. حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي»، يتضمن رده على الشبهات التي يستند إليها الداعون إلى ضرورة توثيق الطلاق وعدم الاعتداد به لفظا، وكذلك نص حكمين لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بمصر يقننان صحة ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بشأن تلك الشبهات.
اختلاف قديم
قال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان في تقريره الذي احتوى على الأدلة الشرعية التي استند إليها أعضاء الهيئة في بيانهم، إن «الفقهاء اختلفوا قديما وحديثا حول الاعتداد بالطلاق الشفهي من عدمه، ويرى جمهور الفقهاء صحته فور صدوره مستوفيا لشروطه ممن يملكه، حيث ذهبوا إلى أن نصوص القرآن الواردة في الطلاق لم تذكر الإشهاد كشرط لصحة وقوعه، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من مطلق في عهده أن يشهد على طلاقه، كما أن الأدلة العقلية والنقلية التي يستدل بها من يشترطون توثيق الإشهاد لوقوع الطلاق يعتريها الضعف والاحتمال، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال».
وأضاف أن «النظر في الأدلة ومراعاة أحوال الناس في هذا الزمان لا يمنعان اشتراط الإشهاد على الطلاق ليترتب عليه آثاره إذا ثبت أن القول بذلك فيه دفع لمفاسد وجلب لمصالح، ولم يفت هذا هيئة كبار العلماء عند بحثها لهذا الأمر بحثا مستفيضا، إلا أنها رأت أن الرأي القائل بوجوب الإشهاد يزيد من تعقيدات الأمور من حيث أراد حلها، فقد يستخف بعض الناس بالطلاق وبدلا من تحرجهم الآن من التلفظ به حتى في حالات الغضب الشديد حفاظا على استمرار الحياة الزوجية، خاصة إذا كان هناك أولاد، فقد يصل الأمر إلى أن يطلق أحدهم زوجته بسبب وبدون سبب تهديدا لها مثلا، وهو مطمئن بأن الطلاق لن يقع لعدم توافر الشهود على ذلك».
مفيد للمجتمع
يرى عضو هيئة كبار العلماء في مصر، الدكتور حمدي صبح طه أنه «لا خلاف ولا نزاع في أن توثيق ما يقع من طلاق شفوي أمر مهم ومفيد للمجتمع، ونحن مع قانون الأحوال الشخصية المصري الذي وضع هذا الأمر في وضعه الصحيح، فقضى بأنه على المطلق أن يوثق ما وقع منه من طلاق شفوي خلال 30 يوما من تاريخ إيقاعه الطلاق، وإنما الخلاف والنزاع في أن الطلاق الشفوي الذي يصدر من الرجل لزوجته يقع أم لا يقع حتى يتم توثيقه على يد مأذون، ونحن وقبلنا ومعنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى الآن نقول بأنه واقع، أما القائلون بأن الإشهاد والتوثيق شرط لصحة وقوع الطلاق، فهذا كلام من شذ».