قال المحامي عبداللطيف السويد لـ«الوطن» إن "النظام أقر طرقا محددة لتنفيذ الحضانة، مثل الاختصاص المكاني، ومراعاة الرفق بالأطفال، مشيرا إلى وجود 9 حالات يحق للقاضي فيها إيقاف الحكم بالحضانة الممنوح لأحد الأطراف".




فيما رصد مؤشر قضايا الأحوال الشخصية بوزارة العدل أن عدد قضايا الحضانة والزيارة التي وردت للمحاكم منذ بداية العام الحالي 1438 بلغ 27685 قضية. أوضح محامي 9 حالات يحق للقاضي بها إيقاف الحكم بالحضانة الممنوح لأحد الأطراف.




طرق تنفيذ الحضانة

كشف المحامي والقاضي السابق عبداللطيف السويد لـ«الوطن» أن «نظام التنفيذ لقضايا الحضانة والزيارة أقر طرقا حسنة للتنفيذ مثل الاختصاص المكاني، ومراعاة الرفق بالأطفال، حيث حدد مكان احتضان الطفل أو زيارته، كما أكد مراعاة أحوال الأطفال، وعدم مفاجأتهم بالزيارة أو الحضانة، بل يتدرج وينصح ويوجه في ذلك، ويرتب بطريقة لا تثير النفوس، حتى يستقر أمر الزيارة أو الحضانة بشكل حسن».

وأضاف أنه «إذا اقتضى الأمر اتخاذ القوة الجبرية لتنفيذ حكمي الحضانة أو الزيارة قرر القاضي ذلك، وفي حال امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ يتخذ القاضي بعض الإجراءات المنصفة للحاضن أو الزائر، كالمنع من السفر، والحبس، وإيقاف الخدمات».

وأوضح أن «النظام شدد في إيقاع العقوبة الشديدة لمن يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن التنفيذ بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتتكرر العقوبة بتكرار الامتناع».







حالات إيقاف الحضانة

حول الحالات التي يوقف فيها تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، قال السويد، إن «الأصل عدم إيقاف التنفيذ إلا لوجود سبب يقضي به، كوقوع ضرر جسيم، أو كان هناك غلبة ظن لوقوعه، لأن الأطفال نفوس معصومة يجب الاحتياط لها قضاء بما أوجبه الشارع سبحانه من الحفاظ عليها ورعاية مصالحها، ولكن قد تستلزم بعض الحالات إيقاف القاضي المختص التنفيذ، وذلك بعد دراسة الوقائع كثبوت حالات تعنيف للأطفال، أو تخويف، أو ترهيب، أو تكرر إخفاء للأطفال أثناء الزيارة بدون سند معتبر، وبلوغ القصار سن الرشد، وهنا يكون من حقهم التصرف بأنفسهم، فليس هناك ما يوجب تنفيذ الحضانة أو الزيارة لانتفاء صفة المنفذ ضده الملزم بالتنفيذ لانتهاء موجب الحضانة والزيارة بالنسبة للمحكوم عليه، وفي هذه الحالة يُفْهِم القاضي طالب التنفيذ بأن عليه التقدم بدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية ضد كل واحد من أولاده بطلب الحكم بالزيارة، أو انتقال البنات ليكن تحت ولايته الشرعية بأتم صور الولاية، ومن أسباب إيقاف تنفيذ حكم الحضانة وفاة طالب التنفيذ، ولا يرث ذووه حق التنفيذ بعد وفاته، وقد يتم إيقاف التنفيذ مؤقتا لمدة معينة، لوجود مرض لدى الطفل، أو عدم وجود سكن لدى المحتضن ليؤويه فيه أثناء الزيارة أو الحضانة، كما أن مرض طالب التنفيذ، أو وجود مرض لديه معدٍ أو تعاطيه للممنوعات من الأسباب الموجبة لإيقاف الحضانة».




إجراءات نظامية

فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإيقاف الحكم بالحضانة، أفاد السويد أن «إيقاف التنفيذ لابد أن يكون مستندا إلى أسباب معتبرة شرعا ونظاما، كوجود تقرير طبي من مستشفى معتمد، أو تقرير من جهة اجتماعية معتمدة تبين تعرض الأطفال للتعنيف، وتصف الحالة وتذكر وجهة نظرها».

ولفت إلى أنه «متى ما كان هناك موجب لإيقاف الزيارة يبرزه المنفذ ضده لقاضي التنفيذ، وعند اعتراض طالب التنفيذ، وفي حال تحقق القاضي من صحة السبب، يوقف التنفيذ بقرار مسبب، فإن كان السبب مستمرا أفهم المنفذ ضده بالتقدم إليه مصطحبا الأوراق المثبتة للحالة التي يقع الضرر معها حال التنفيذ»