حددت وزارة الصحة مواعيد لقياس الجرعات الإشعاعية بمديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة، وكذلك المدن الطبية، حيث تم تحديد 3 أيام في الأسبوع لبعض مديريات الشؤون الصحية، وبواقع 4 قراءات لكل مديرية شؤون صحية.



16 بندا

قال مصدر لـ»الوطن» إن «برنامج قراءة الجرعات الإشعاعية الشخصية للممارسين الصحيين بمنشآت الوزارة والحاصل على ترخيص من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سيقرأ بطاقات قياس التعرض الإشعاعي للعاملين بمنشآت وزارة الصحة في مجال الإشعاع لعام 2017 تماشيا مع البروتوكول الموحد لبرنامج توكيد جودة قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية بمركز الحماية من الإشعاع بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة».

وأضاف، أن «الصحة طلبت من المختصين الصحيين مسؤولي الحماية من الإشعاع بالصحة العامة الالتزام بـ16 بندا في هذا المجال، منها توجيه المراكز والمستشفيات بعدم قبول أي متدرب في أقسام الأشعة لا يحمل بطاقة قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية التي تؤمنها له الجهة المشرفة على تعليمه، بالإضافة إلى قيام مسؤول الحماية بالمنطقة أو المحافظة بتزويد العاملين بالمجال الإشعاعي بكل منشآه صحية بالنتائج الدورية للجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها خلال فترة الممارسة».



تطبيق العقوبات

أوضح المصدر، أن «البنود نصت على أنه في حال عدم التزام العامل بمجال الإشعاع بحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، أو عدم تسليمها في الأوقات المحددة، تطبق عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 31 من نظام مزاولة المهن الصحية، وعند ارتفاع الجرعة الإشعاعية لأحد الممارسين الصحيين يجب اتباع بعض التعليمات والإجراءات الموضحة لكل مديرية في تعليمات الحماية من الإشعاع».

وحددت البنود غرامة مالية قدرها 300 ريال نظير فقدان أي بطاقة تدفع في حساب الجزائيات والغرامات رقم 1431 بمؤسسة النقد العربي السعودي. 



توزيع البطاقات

بينت البنود أن «توزيع البطاقات على العاملين يتم بعد تسلمها من إدارة الحماية من الإشعاع بالإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية حسب آلية تسلم وتسليم وتوزيع البطاقات، وعند طلب بطاقات جديدة للعاملين الجدد يُرسل خطاب إلكتروني إلى المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية قبل موعد القراءة بمدة لا تقل عن أسبوعين، مع مراعاة تعبئة نموذج طلب بطاقة جديدة، وإرفاق صورة من بطاقة الأحوال أو الإقامة حسب التعميم والاحتفاظ بالطلب عند مسؤول الحماية».

نموذج نقل بطاقة

أكدت البنود على «عدم إخلاء طرف العاملين بأقسام الأشعة، أو الموافقة على تمتعهم بالإجازات إلا بعد تسليمهم لبطاقة قياس الجرعات الإشعاعية لرئيس القسم، وفي حالة النقل إلى مستشفى أو مركز يتم تعبئة نموذج نقل بطاقة قياس التمريض الإشعاعي، كما يجب عدم نقل أو تكليف أو إخلاء طرف مسؤول الحماية بالمنطقة إلا بعد التنسيق مع إدارة الحماية من الإشعاع».



بطاقة للحوامل

أشارت البنود إلى أنه «في حال وجود حوامل في أحد المنشآت الصحية التابعة للمنطقة أو المحافظة يقوم مسؤول الحماية بطلب بطاقة إضافة، ويتم قراءتها شهريا خلال فترة الحمل، وفي حال تمتع مسؤول الحماية بإجازته السنوية يكلف من ينوب عنه في تجميع البطاقات، وإحضارها للإدارة العامة حسب آلية تسلم وتسليم وتوزيع البطاقات.


1 ـ ضرورة حمل بطاقة للموظفين والمتدربين

2  ـ تزويد العاملين بالنتائج الدورية للجرعات

3 ـ معاقبة العامل الذي لا يحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي

4 ـ اتباع التعليمات الخاصة بالحماية من الإشعاع

5 ـ غرامة مالية قدرها 300 ريال نظير فقدان أي بطاقة

6 ـ توزيع البطاقات على العاملين من إدارة الحماية من الإشعاع

7 ـ طلب البطاقات لا يكون إلا قبل موعد القراءة بأسبوعين

8 ـ  تطبيق الإجراءات المتبعة في طلب البطاقة

9 ـ عدم إخلاء طرف العاملين إلا بعد تسليم البطاقات

10  ـ في حالة النقل يعبأ نموذج نقل البطاقة كذلك تمريض  الإشعاعي

 11 - لا يخلى طرف مسؤول الحماية إلا بالتنسيق مع الإدارة

12 -  تخصيص بطاقات للحوامل

13 -  يتم قراءة بطاقة الحامل شهريا

14 -  لا بد من وجود من يتكفل بعمل مسؤول الحماية خلال   إجازته

15 -  تحضر البطاقاة للإدارة العامة وتسلم وفقا للآلية المتبعة

16 -  تحديد 3 أيام في الأسبوع لتسجيل القراءات