?أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس عن إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
السجن والغرامة
شددت الوزارة على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، وتطبيق العقوبات، المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
جهات الاختصاص
كشف بيان الوزارة أنه الفترة نفسها تم ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة، ونفذت الوزارة حملات تفتيشية خلال العام الماضي للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات والتي شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.
الالتزام بالنظام
تعليقا على قضايا التستر التجاري، أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق طارق آل إبراهيم، لـ"الوطن"، أن اعتقاد بعض المتسترين وإبرامهم لعقود ملتوية بينهم وبين المتستر، سبيل لإعفائه من التستر، مبينا أن هذا الالتواء لن ينطلي على جهات التحقيق، التي تترصد هؤلاء المتلاعبين، فلابد لغير الخليجي الذي يعمل في المملكة، ممن لا يحمل جنسية دول مجلس التعاون، الالتزام بالنظام، ويتعين عليه الحرص على الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطه، ويكون هذا من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وما سوى ذلك للممارسين بالتجارة أو الخدمات ومنها قطاع المقاولات أوالمطاعم، أو ممارسة أي نشاط يعد تسترا يعاقب عليه النظام.
غطاء للتستر
قال آل إبراهيم: قد تستخدم شبه عقود العمل كغطاء للتستر التجاري، فإن هذا يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، إذا كان هذا الفعل ينتهجه غير سعودي، ممن يتعامل بالمال، كاستخدام المدير الأجنبي بالتربح وجمع الأموال، على اتفاق تم بينهم ليكون له الغرم من الربح، وعليه تحمل غرم الخسائر أو جزءا منها، ويعد هذا تسترا واضحا، أما إذا كان عقد العمل يتضمن جزءا من الدخل أو من الأرباح فقط، ضمن نطاق أحكام نظام العمل السعودي الصادر عام 1426 والمعدل عام 1436، فهذا لا يعد تسترا، إذ إن أجر العامل يمكن أن يكون أجرا ثابتا، أو بنسبة متغيرة من المبيعات، علما أنه لوحظ في الآونة الأخير التشديد الكبير بشأن التستر التجاري والتدقيق فيه، وتتم إحالة المخالفين لجهات الاختصاص، ومن هذا المنطلق ينصح البراهيم بالتقيد بشكل كبير بالأنظمة التي سنتها حكومة المملكة، وأن يكونوا جميعا عونا لوطنهم.