ينتظر مجلس الشورى خلال الأسبوعين المقبلين تغييرا يطال نصف الأعضاء الذين أمضوا 4 سنوات تحت القبة. وسيكون التغيير قبل فترة قليلة من إلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطابه الملكي السنوي أمام المجلس. ويمر عضو الشورى بعدة خطوات قبل جلوسه تحت القبة وأمام شاشات التصويت على الأنظمة والقرارات التي تصدر من المجلس.

وتبدأ تلك الخطوات حسبما ذكرت مصادر خاصة لـ"الوطن" بإشعار عضو المجلس بتعيينه من قبل الملك وذلك باتصال من الديوان الملكي، يفيد باختياره لعضوية الشورى، ثم يحضر الأعضاء للمجلس للتجمع، بعدما يشعرهم المجلس بالموعد المحدد قبل الذهاب إلى الديوان الملكي لأداء القسم أمام الملك.

ويكون دخول العضو هذه المرة كغريب على المجلس، ولا يحمل بطاقة العضوية. وبعد أداء القسم أمام الملك بأيام، يتوجه العضو للمجلس لاستكمال الإجراءات الإدارية (استلام المكتب، وتحديد السكرتير، وتحديد كرسيه تحت القبة، وتعبئة بياناته للحصول على بطاقة العضوية، وإنهاء بعض الإجراءات المالية كالحساب البنكي).

وأوضحت مصادر "الوطن" أن العضو لا يخضع لأي دورة للتعريف بالعمل الشوري أو حتى كيفية التعامل مع الشاشة الإلكترونية التي تكون أمامه خلال الجلسة.


مكافآت الأعضاء

- 300 ألف ريال للعضو في بداية الدورة انخفضت إلى 250 ألفا

- 100 ألف ريال سنويا انخفضت إلى 85 ألفا

- 26 ألف ريال مكافأة شهرية انخفضت إلى 22.6 ألفا 


المادة الأولى

تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتبارا من بداية مدة المجلس، والتي تحدد في أمر تكوينه وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك كله ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو.





المادة الثانية

يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها 23 ألف ريال. ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة. ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي.

* صدر الأمر الملكي رقم  أ / 227 في تاريخ 16 / 7 / 1426 بزيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى 15 % لتصبح 23 ألف ريال.

** صدر أمر ملكي رقم أ/73 وتاريخ 5/3/1418 ينص على أنه استثناء من المادة الثانية المشار إليها أعلاه، يصرف لعضو مجلس الشورى بعد اختياره مباشرة مبلغا ماليا مقطوعا، بحيث يكون شاملا لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات، وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.





المادة الثالثة

يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها. وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية. ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها. وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس. وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها.



المادة الرابعة

*استثناء من المادة (الثانية) من هذه اللائحة، يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية قدرها خمسة وأربعين يوماً، ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة، ويُراعى عند منح الإجازات أو إذن الغياب ألا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس.

* صدر أمر ملكي رقم أ/97 وتاريخ 17/3/1418هـ ينص على: تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة - وقدرها خمسة وأربعون يوماً - إجازة عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى. وإذا طرأ أثناء هذه الإجازة ما يستوجب اتخاذ إجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه.


المادة الخامسة

يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.



المادة السادسة

يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.