عبر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارهم البالغ، وشجبهم وإدانتهم للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف منطقة مكة المكرمة من قبل ميليشيات الحوثي.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الدوري العاشر الذي عقد في المنامة أمس، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له.
محاولة يائسة
شدد البيان الصادر عن الاجتماع على أن استهداف أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة، استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، واستخفاف بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة.
إنهاء الأزمة
عدّ البيان الصادر عن الاجتماع أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مطالبين جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية مستقبلا، والسعي المتواصل إلى دعم جهود التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد رؤساء المجالس الخليجية في بيانهم دعمهم التام والمطلق للمملكة في مواجهة الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الإسلامية فيها.
موقف رافض
صدر عن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيان منفصل بشأن القرار الصادر عن الكونجرس الأميركي بالموافقة على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، أعربوا خلاله عن موقفهم الرافض لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، نظرا لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، خاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.
مخالفة صريحة
أكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 1949، وأن أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ودعوا الكونجرس الأميركي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004، مع التشديد على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 – 2015.