علمت "الوطن" أن محكمة التنفيذ بأبها، ألزمت مؤسسة تجارية بإعادة 750 جراما من الذهب عيار 21 إلى صاحبها، تقدر قيمتها المالية بحوالي 105 آلاف ريال.
وتتلخص وقائع طلب التنفيذ في تقدم "طالب التنفيذ" إلى محكمة التنفيذ بأبها، للمطالبة باستعادة ذهب بعد حكم المحكمة الإدارية بأبها ببطلان العقد التجاري المبرم بين المواطن والمؤسسة، واستنادا إلى المادة 34 من نظام التنفيذ، أصدر قاضي التنفيذ أمرا بالتنفيذ الفوري، على أن يبلغ المدين خلال مدة محددة.
كما استند الأمر إلى المادة 9/1، والتي تنص على اعتبار مثل تلك الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم سندات تنفيذية تسمح بالتنفيذ الجبري بحسب النظام.
وقبل اتخاذ تلك العقوبات والإجراءات، سلّمت "المؤسسة" ممثلة في صاحبها لمحكمة التنفيذ الذهب محل الدعوى، وتم تسليمه إلى "طالب التنفيذ".
وكانت وزارة العدل قد فعّلت آليات وإجراءات قضاء التنفيذ بـ22 مبادرة رقمية، لتطوير مسارات التنفيذ وآلياته، وتحسين بيئة العمل في محاكم التنفيذ، استجابة للرؤى الطموحة للوزارة لتنفيذ الأحكام، ومعالجة الأوراق المالية المتعثرة، وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز.