كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة أمس عن ضلوع تنظيم القاعدة في اليمن في تجارة المخدرات بالمملكة وتهريبها إليها. وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهم "سعودي الجنسية" بالسجن 23 سنة، عقب ثبوت إدانته بالانضمام لتنظيم القاعدة باليمن، واتفاقه مع أخيه عضو التنظيم أن يكون جزءا من الخلايا النائمة المتواجدة داخل السعودية بقصد القيام بأعمال تخريبية، وتمويله الإرهاب بتلقيه مبالغ مالية من تنظيم القاعدة، إضافة إلى ثبوت اشتراكه في استقبال وتهريب وترويج المخدرات في اليمن، والشروع في تهريب كمية منها إلى داخل المملكة.
التخطيط لعمليات إرهابية
جاء في سياق الحكم ثبوت إدانة المتهم بنقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر بمبايعته لقائد التنظيم في اليمن، واستقبال بعض المنضمين للتنظيم ونقلهم ونقل الأسلحة والمتفجرات والذخيرة بينهم والتستر عليهم، وعلى ما علمه من تنظيم القاعدة في اليمن من التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية وأمنية وخدمية داخل المملكة والتحصن بها والاستيلاء عليها. كما ثبت لدى المحكمة تفريطه في جواز سفره برهنه لدى أحد الأشخاص في اليمن مقابل مبلغ مالي، وتركه لديه وحيازته لجهازي هاتف محمول استخدمهما في التواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة.
الحكم
قرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بالسجن 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاثون شهرا بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها سنة وستة أشهر بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 11/ 5 /1433، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناء على المادة 10 من نظام وثائق السفر، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 23 سنة. كما قررت المحكمة جلده 80 جلدة دفعة واحدة بعدما ثبتت إدانته بتعاطي الحشيش.
السجن لمهرب المجهولين
في حكم آخر، ثبت لدى المحكمة إدانة متهم آخر بتهريب المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية من وإلى المملكة عبر الحدود السعودية اليمنية مقابل مبالغ مالية، وتواصله مع المهربين داخل وخارج المملكة لذلك الغرض والتستر عليهم، واشتراكه في تهريب المدعى عليه الأول من اليمن إلى داخل المملكة، واشتراكه في ارتكاب جريمة الرشوة التي تم دفعها لبعض رجال حرس الحدود مقابل إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وحيازته هاتفا محمولا استخدمه في التواصل مع المدعى عليه الأول ومخالفي الإقامة.
وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بالسجن 10 سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاثون شهرا بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها خمس سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.