‏أكد المستشار القانوني مشعل العزيزي، أنه يحق ‏لضحايا حوادث الطرق مقاضاة وزارة النقل والشركات أو المقاولين المنفذين لأعمال ومشاريع الطرق، ومطالبتهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب سوء التنفيذ أو عدم وضع اللوحة الإرشادية، التي قد تكون سببا في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، نتيجة التقصير والإهمال والطمع.

وقال إن مطالبة الشركات بالتعويض تكون في حالة إذا ما كان المشروع في مرحلة التنفيذ، أما مطالبة وزارة النقل فتتم إذا وقع الضرر بعد تسليم المقاول لأعمال الطريق، وكان هناك إهمال أو تقصير في معالجة الأخطاء والملاحظات أو التغاضي عن الشركة أو المقاول المنفذ لأعمال الطرق، وذلك لوجود العلاقة السببية في الضرر. وأضاف العزيزي أنه يحق للمتضررين التقدم إلى المحكمة المختصة للنظر في دعوى الأضرار والتعويض.

فيما أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان لـ"الوطن" أن المسؤولية تقع على المباشر في الحادث (السائق) والمقاول المتسبب، وأن الحكم في حال التقاضي يرجع إلى قاضي المحكمة، بعد نظره للقضية والتحقيق، والاطلاع على تقرير المرور. وقال الفوزان إن كفارة القتل هي دفع الدية، وصيام شهرين متتابعين عن كل حالة وفاة من حيث القاعدة العامة. أما الواقعة والحكم فيها فمن اختصاص القضاة.