أدى اعتراض 64 عضوا في مجلس الشورى، مقابل موافقة 53، إلى إسقاط توصية قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، طالب من خلالها وزارة الخارجية بدراسة أعداد السعوديين المقيمين في الخارج التي تزيد بصورة دائمة أو شبه دائمة، ووصفها مقدم التوصية بأنها أصبحت ظاهرة لها سلبياتها وإيجابياتها تستوجب دراستها، لاتخاذ سياسات وإجراءات تضمن حماية المصلحة العامة للبلاد، ومصالح المهاجرين الذين قد تواجههم بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع البلدان المستضيفة لهم.

وأكد الدكتور فاضل خلال عرضه التوصية تحت قبة المجلس أمس، قبل تصويت الأعضاء عليها، أن الدراسة من شأنها أن تحدد الأعداد الحقيقية للمقيمين بصورة دائمة وشبه دائمة، وتوضيح أسباب هجرتهم، وأهم الإيجابيات أو المشكلات التي نجمت عن ذلك، كي تساعد صانعي القرار في المملكة على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الرعاية التي يحتاجونها، حيث يوجد ما يقارب المليون مهاجر سعودي في الخارج، وفي دولة عربية يتواجد نحو 400 ألف مقيم سعودي وأخرى 200 ألف.


 نظام تعليم ذوي الاحتياجات

وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وجاء قرار المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. ووافق المجلس - ضمن قراره - على توصية باستحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم. ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية. وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.


قناة تلفزيونية لرؤية 2030

طالب عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بإنشاء قناة تلفزيونية خاصة برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني. وشدد السلطان في تصريح لـ"الوطن" عقب الجلسة، على أهمية إنشاء قناة تلفزيونية تشرح سياسة الدولة ورؤية 2030، حتى يعرف المواطن تفاصيل الرؤية، داعيا الدولة إلى إطلاع المواطنين أولا بأول على القرارات، وشرح أهداف ودواعي كل قرار. وأضاف أن كثيرا من المواطنين والمواطنات يجهلون تفاصيل وخبايا الرؤية، وأسباب إصدار الحكومة لبعض القرارات.





 تراجع عن مجلس الثقافة

بعد أربع سنوات من إصداره القرار، تراجع مجلس الشورى أمس عن قرار ينص على إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة. وقرر المصادقة على رأي مجلس الوزراء الذي رأى عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، حيث صوت المجلس أمس على الموافقة على ما رآه مجلس الوزراء عقب مناقشته تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند (أولا) من قرار مجلس الشورى رقم (37/20) وتاريخ 16 /5 /1433 ونصه "إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة ثقافيا والإشراف على تطبيقاتها". فيما طالب عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، بأن تفصل الثقافة عن وزارة الإعلام، وتسند إلى هيئة السياحة والتراث الوطني، كون كثير من مهام هيئة السياحة سوف يتم إسنادها إلى هيئة الترفيه، ولأن معظم المناشط الثقافية تعتبر مناشط سياحية وترفيهية.


 التوسع بالدورات الدبلوماسية

أكد مجلس الشورى خلال الجلسة على دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل، كما طالب بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1435، الوزارة بالتوسع في دورات معهد الدراسات الدبلوماسية، للاستفادة من خريجيه في العمل بسفارات المملكة والسفارات الأجنبية في الداخل.


 مطالب بمناطق تقنية

طالب المجلس هيئة المدن الصناعية "مدن"، بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة، ودعوة هيئة المدن الصناعية لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية. كما طالب الهيئة بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.




23 مادة لمشروع النظام


المادة الأولى:

تناولت هذه المادة التعريفات والمصطلحات الواردة في ثنايا مواد مشروع النظام وما يقصد بها.


المادة الثانية:

بينت الهدف العام للنظام، وهو إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين.


المادة الثالثة:

أوضحت أن أحكام النظام تسري على الجهات والمنشآت التعليمية، والمجالات التعليمية، والفئات العمرية لذوي الاحتياجات الخاصة.


المادة الرابعة:

أوضحت أن المستهدف في التعليم في هذا النظام هم الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة على مختلف فئاتهم.


المادة الخامسة:

اهتمت بإلزام الجهات التعليمية بتمكين الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية.


المادة السادسة:

تحدثت عن المناهج الدراسية، وتطبيق المناهج العادية على الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطرقت إلى جملة من البرامج والأساليب والاستراتيجيات، بالإضافة إلى بعض الإجراءات والتدابير بشأن تطبيق هذه المناهج.


المادة السابعة:

اعتنت بالبدائل التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة من صفوف عادية، أو عادية مع خدمات المعلم المستشار وبدائل أخرى، مع مراعاة أن مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي العادية هي البيئة المناسبة من الناحية التربوية والاجتماعية والنفسية.


المادة الثامنة:

حثت وزارة التعليم على ضرورة استحداث برامج تدخل مبكر في مرحلة ما قبل المدرسة بالتعليم الحكومي والتعليم الأهلي.


المادة التاسعة:

بينت شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة وأنها لا تختلف عن تلك المطبقة على الطلاب العاديين، مع مراعاة خصائص واحتياجات تلك الفئات.


المادة العاشرة:

ألزمت مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة وتهيئة البيئة الجامعية بشرياً ومكانياً وتجهيزياً وإلكترونياً، مع وجود دعم خاص يعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، ويشمل المنح الدراسية، والمكافآت المالية، والإرشاد بأنواعه المختلفة.


المادة الحادية عشرة:

تطرقت إلى المتابعة والتقويم، وطالبت بالمتابعة المستمرة للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المراحل في المجالات المعلوماتية والمهارية والسلوكية، مع تطبيق أدوات وأساليب التقويم عليهم مثل الطلاب العاديين، أخذاً بالاعتبار إجراء بعض الترتيبات التي قد تطلبها ظروف تلك الفئات.


المادة الثانية عشرة:

تحدثت عن البرامج الانتقالية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تهيئتهم لانتقالهم من مرحلة إلى مرحلة ومن بيئة إلى بيئة أخرى.


المادة الثالثة عشرة:

تناولت ما يختص بالكوادر البشرية التي تتعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن الضوابط والمعايير التي تنظم عملية اختيار الكفاءات المؤهلة للعمل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.


المادة الرابعة عشرة:

تحدثت عن المستلزمات المكانية والتجهيزية المطلوبة في منشآت الجهات التعليمية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاستفادة من المرافق الموجودة فيها.


المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة:

طالبتا الجهات التعليمية - بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية - بتوفير الخدمات الصحية والخدمات المساندة لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.


المادة السابعة عشرة:

حثت الجهات التعليمية على ضمان حقوق أسر الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاركة الفاعلة في مجال تربية وتعليم أبنائهم وبناتهم.


المادة الثامنة عشرة:

تضمنت تشجيع الجهات التعليمية على نشر الوعي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نشاطاتها الصفية وغير الصفية.


المادة التاسعة عشرة:

تحدثت عن توفير النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وتطبيق شروط وضوابط الأمن والسلامة فيها.


المادة العشرون:

بينت بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات والجزاءات المترتبة على من لا يلتزم بتطبيق أحكام هذا النظام.


المادة الحادية والعشرون:

تناولت عدداً من الأحكام العامة في مشروع النظام، كما بينت أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة جزءً لا يتجزأ من التعليم العام والتعليم العالي، ويُعد مكملاً ومتمماً لهما، كما لا يخل تطبيق هذا النظام بالحوافز والمزايا التي تمنحها الدولة للعاملين والعاملات مع ذوي الاحتياجات الخاصة.


المادة الثانية والعشرون:

نصت على إصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام.


المادة الثالثة والعشرون:

أشارت إلى أنه يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد صدور لائحته التنفيذية.