أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بثبوت إدانة متهم "مصري الجنسية"، بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال حصوله على وثيقة سرّية عسكرية تابعة للجيش السعودي، تتضمن أمر تحريك قافلة عسكرية، وبيانات، ورتب

عدد من منسوبي القافلة، وإرسالها عبر حسابه في البريد الإلكتروني إلى سفارة إيران في لبنان، كذلك استقباله رسالة إلكترونية من السفارة الإيرانية في بيروت، ومخالفته نظام العمل بالعمل لدى غير كفيله، وتواصله مع أحد السحرة من أجل سحر كفيله. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 6

سنوات، ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة ال 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و 4 سنوات استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها، وبقية مدة السجن لما ثبت بحقه، كما غرمته المحكمة 5 آلاف

ريال، استنادا إلى المادة 233 من نظام العمل، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.