أثار حكم للقضاء الإداري في مصر حول إلزام الحكومة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين بما يتناسب مع التضخم والغلاء، جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والنقابية، وجدد أزمة قديمة بين النقابة والحكومة ورجال الأعمال ملاك الصحف الخاصة.
وعلى الرغم من أن الصحفي الذي رفع الدعوى القضائية ضد الحكومة طلب تحديد 5 آلاف جنيه شهريا، أجرا أساسيا ومبدئيا للصحفي المبتدئ، إلا أن المحكمة لم تلزم الحكومة بهذا الحد.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالمجيد المقنن، حكمت بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين.
اعتصام الصحفيين
يرى عدد من الصحفيين أن هذا الحكم لن ينفذ، لأن ملاك الصحف الخاصة تحديدا من رجال الأعمال، لن يلتزموا مطلقاـ حتى لو تدخلت الحكومة والنقابة، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في مصر، والتي أدت إلى تقليص حجم الإعلانات بشكل غير مسبوق، وأيضا تراجع أسعار الإعلانات وتفضيل المعلن لوسائل الاتصال الجماهيري والتلفزيون، وتراجع توزيع الصحف الورقية.
و تجتاح نقابة الصحفيين المصريين أزمة كبيرة، بسبب تسريح أكثر من 400 صحفي من صحف ومواقع أخبارية خاصة مملوكة لرجال أعمال، آخرها تسريح 85 صحفيا بموقع "دوت مصر" الأسبوع الماضي، حيث ما زالوا معتصمين بالنقابة وأمام المبنى مقر موقع الصحيفة.
حيثيات المحكمة
قالت المحكمة في حيثياتها إن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على أجر عادل، وضمان حد أدني للأجور، وأن المجلس الأعلى للصحافة سبق أن باشر الاختصاص المعتد له، بوضع الحد الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، الأمر الذي يكشف عن أن المجلس الأعلى للصحافة اتخذ من الحد الأدنى للأجور السابق له، وما طرأ عليه من زيادات، بما في ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقابل أعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا، بمثابة الحد الأدنى للأجور الذي يختص المجلس بضمان الالتزام به إعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996.
قرارات سابقة
القرار رقم 4 لسنة 1983 وتمت زيادته بموجب قراري المجلس رقم 11 لسنة 1993، وقراره المعمول به من 1 مارس 1993.
قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10%من الأجر التأميني الشهرى، في 30 يونيو 2014 بحد أدنى 50 جنيهاً، وحد أقصى 100 جنيه، تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014
قرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014، بأن تكون العلاوة الدورية المقررة 10 ? من الأجر التأميني الشهري لكل منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 100 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2015