أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتعديل المادة الـ10، والـ32، والـ34، والـ35 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية استنادا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 /6 /1424.
وتتلخص التعديلات المدخلة، بناء على قرار المجلس المشار إليه في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الدعاوى المقيدة أمامها بحيث تُعقد بحضور ثلاثة من أعضائها مع منح رئيس اللجنة صلاحية تقرير غير ذلك بحيث يمكن عقد جلسات اللجنة للنظر في الدعوى بأقل من ذلك أو أكثر.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وسيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداء من تاريخ نشرها، ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.