أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم "بنجلاديشي" بسفره إلى المملكة بتأشيرة عمرة، لغرض الانضمام لتنظيم داعش عبر الأراضي السعودية، وإقناعه زوجته بمرافقته للقصد ذاته، وسفره من المدينة المنورة إلى عرعر، وشروعه في الخروج من المملكة للالتحاق بالتنظيم بعد تأثره بمتابعة أخبار التنظيم، خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، واستخدامه برنامج خرائط العراق وسورية لتسهيل خروجه من المملكة. وبعد النظر إلى ما ظهر من حال المدعى عليه خلال الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار، مما له أثر في تقرير العقوبة، ولعدم ظهور فائدة مرجوة من إطالة سجنه ما دام سيبعد عن البلاد اتقاء لشره، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه 4 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتحسب منها 6 أشهر لسفره من المدينة إلى عرعر استنادا إلى المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج والعمرة المشار إليه، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه استنادا إلى الأمر الملكي المشار إليه، مع وقف تنفيذ سنتين من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم "21" من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم "214" من نظام الإجراءات الجزائية؛ استصلاحا للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه. وقررت المحكمة إبعاد المدعى عليه خارج المملكة، بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده.